تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 447

مساهمون:

ص٤٤٧
وهما بعد التسليم على الأشهر عقيبهما تشهد خفيف وتسليم .
شرح
حصول الزيادة والنقيصة أولى ، لكونه تأسيسا . وما ذهب إليه الصدوق بعيد ، لرفع حكم السهو في السهو . ويجعل قوله : إذا لم تدر صليت أربعا أو خمسا ) كلاما تاما ، وقوله بعد ذلك ( أو زدت أو نقصت ) تقديره أو حصل منك زيادة أو نقصان ، ويكون هو المدعى بعينه . واعلم : أن هذا الحكم مقيد بكون الزيادة والنقيصة غير مبطلة . وهذا أقرب الأقوال إلى الاحتياط . ونقل العلامة في التذكرة : وجوبهما لكل سهو يلحق الإنسان وإن كان كيفيته ، كالجهر والإخفات ( 1 ) . قال طاب ثراه : وهما بعد التسليم على الأشهر . أقول : في محل سجود السهو للأصحاب أربعة مذاهب : ( ألف ) : بعد التسليم مطلقا ، ذكره الثلاثة ( 2 ) ، والفقيه ( 3 ) ، والتقي ( 4 ) ،
هامش
( 1 ) التذكرة : ج 1 ، ص 140 ، كتاب الصلاة ، البحث الخامس في سجدتي السهو ، س 34 ، قال : " والوجه وجوبهما في كل زيادة ونقصان " إلى قال س 41 : " وأما الهيئات فإن ترك دعاء الافتتاح والتعوذ والجهر فيما يسر به بالعكس " . إلى آخره ( 2 ) وهو المفيد في المقنعة : ص 24 ، باب أحكام السهو في الصلاة ، س 28 ، " وسجدتا السهو بعد التسليم " . والطوسي في النهاية : ص 93 ، باب السهو في الصلاة وأحكامه ، س 15 ، قال " وسجدتا السهو يكونان ، بعد التسليم " . والسيد المرتضى في جمل العلم والعمل : ص 66 ، فصل في أحكام السهو ، س 9 ، قال : " وهما سجدتان " بعد التسليم " . ( 3 ) الفقيه : ج 1 ، ص 225 ، باب 49 ، أحكام السهو في الصلاة ، قال بعد نقل حديث 10 : " وهما بعد التسليم بالزيادة والنقصان " . ( 4 ) الكافي في الفقه : ص 148 ، فصل في حكم السهو في عدد الركعات ، س 16 ، قال : " ويسجد بعد التسليم سجدتي السهو " .