وقيل : لكل زيادة ونقصان ، وللقعود في موضع قيام ، وللقيام في موضع قعود .
شرح
ركعتين من جلوس . ولم يذكر الحسن سوى الركعتين من جلوس ( 1 ) .قال طاب ثراه : وقيل لكل زيادة ونقصان ، وللقعود في موضع قيام ، وللقيام في موضع قعود .
أقول : اختلف الأصحاب فيما يوجب سجود السهو على أقوال :
( ألف ) : إنما يوجبه أمران : الكلام ساهيا ، ودخول الشك عليه في أربع ركعات
أو خمس فما عداها ، قاله الحسن . ( 2 )
( ب ) : يوجبه ثلاثة أشياء ، السهو عن سجدة حتى يفوت محلها ، ونسيان التشهد
حتى يركع ، والكلام ناسيا قاله المفيد ( 3 ) .
( ج ) : توجبه خمسة أشياء : الكلام ناسيا ، ونسيان التشهد ، والسلام في الأوليين ،
وترك سجدة حتى يركع ، الشك بين الأربع والخمس قاله الشيخ في المبسوط ( 4 ) .
( د ) : توجبه أربعة أشياء بإسقاط التشهد مما عده في المبسوط قاله في الجمل ( 5 ) .
( ه ) : توجبه خمسة أشياء : وإبدال السلام في الأوليين بالقيام في قعود أو
عكسه ، قاله السيد ( 6 ) .
( و ) : قال الصدوق : لا يجبان إلا على من قعد في حال قيام أو عكس ، أو ترك
التشهد ، أو لم يدر زاد أو نقص ( 7 ) .
هامش
( 1 ) المختلف : في السهو والشك ، ص 133 ، س 25 .
( 2 ) المختلف : في الشك والسهو ، ص 140 ، س 6 .
( 3 ) المقنعة : باب أحكام السهو في الصلاة ، ص 24 ، س 24 ، إلى 28 .
( 4 ) المبسوط : ص 123 ، فصل في أحكام الشك والسهو في الصلاة ، س 10 إلى 14
( 5 ) الجمل والعقود : فصل في السهو وأحكامه ، ص 36 ، س 3 إلى 8 .
( 6 ) جمل العلم والعمل : فصل في أحكام السهو ، ص 66 ، س 1 .
( 7 ) الفقيه : ج 1 ، ص 225 ، باب 49 ، أحكام السهو في الصلاة ، قاله بعد نقل حديث 10 .