شرح
وهو رواية جميل بن دراج ( 1 ) وهو مذهب الشيخين ( 2 ) ، وأبي على ( 3 ) ، والقاضي ( 4 ) ،
وعلم الهدى ( 5 ) ، وقال الحسن : يصلي ركعتين من جلوس ( 6 ) ولم يذكر التخيير ،
والفقيه على تقدير البناء على الأكثر ، قال : تصلي ركعة من قيام ( 7 ) .الثانية : الشك بين الثلاث والأربع .
وفيها أيضا شعبتان
( ألف ) : في البناء . والمشهور ، كمختار الثلاثة ( 8 ) ، والقاضي ( 9 ) ، وابن
إدريس ( 10 ) ، والمصنف ( 11 ) ، والعلامة في كتبه ( 12 ) ، وهو البناء على الأربع . وقال
الصدوق ( 13 ) ، وأبو علي ( 14 ) ، ويتخير بين ذلك وبين البناء على الأقل ، ولا شئ .
( ب ) : مع البناء على الأكثر ، المشهور التخيير في الاحتياط بركعة من قيام ، أو
هامش
( 1 ) التهذيب : ج 2 ، ص 184 ، با ب 10 ، أحكام السهو في الصلاة ، حديث 35 .
( 2 ) تقدم ما يدل على مذاهبهم .
( 3 ) تقدم ما يدل على مذاهبهم .
( 4 ) تقدم ما يدل على مذاهبهم .
( 5 ) تقدم ما يدل على مذاهبهم .
( 6 ) المختلف : في السهو والشك ، ص 133 ، س 25 ، قال : " وقال ابن أبي عقيل : أنه يصلي
ركعتين من جلوس ولم يذكر التخيير ، علي بن بابويه قال في الأولى بالتخيير " إلى أن قال س 26 : " وصلاة
ركعة أخرى من قيام " .
( 7 ) المختلف : في السهو والشك ، ص 133 ، س 25 ، قال : " وقال ابن أبي عقيل : أنه يصلي
ركعتين من جلوس ولم يذكر التخيير ، علي بن بابويه قال في الأولى بالتخيير " إلى أن قال س 26 : " وصلاة
ركعة أخرى من قيام " .
( 8 ) أي المفيد في المقنعة : س 24 ، باب أحكام السهو ، 12 .
والطوسي في النهاية : ص 91 ، باب السهو في الصلاة س 12 .
والسيد نقلا عنه في المختلف : ص 133 ، في السهو والشك ، س 10 .
( 9 ) المختلف : في السهو والشك ، ص 133 ، س 9 ، قال بعد نقل صورة المسألة وهي
الشك بين الثلاث والأربع والبناء على الأكثر وصلاة ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس ، ما لفظه : " ذهب
إليه الشيخان والسيد المرتضى وأبو الصلاح وابن البراج " إلى أن قال : س 10 ، " وقال ابن الجنيد يتخير بين
البناء على الأقل ولا شئ عليه " إلى أن قال س 11 ، " وهو اختيار أبو جعفر بن بابويه " .
( 10 ) المختلف : في السهو والشك ، ص 133 ، س 9 ، قال بعد نقل صورة المسألة وهي
الشك بين الثلاث والأربع والبناء على الأكثر وصلاة ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس ، ما لفظه : " ذهب
إليه الشيخان والسيد المرتضى وأبو الصلاح وابن البراج " إلى أن قال : س 10 ، " وقال ابن الجنيد يتخير بين
البناء على الأقل ولا شئ عليه " إلى أن قال س 11 ، " وهو اختيار أبو جعفر بن بابويه " .
( 11 ) المختلف : في السهو والشك ، ص 133 ، س 9 ، قال بعد نقل صورة المسألة وهي
الشك بين الثلاث والأربع والبناء على الأكثر وصلاة ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس ، ما لفظه : " ذهب
إليه الشيخان والسيد المرتضى وأبو الصلاح وابن البراج " إلى أن قال : س 10 ، " وقال ابن الجنيد يتخير بين
البناء على الأقل ولا شئ عليه " إلى أن قال س 11 ، " وهو اختيار أبو جعفر بن بابويه " .
( 12 ) المختلف : في السهو والشك ، ص 133 ، س 9 ، قال بعد نقل صورة المسألة وهي
الشك بين الثلاث والأربع والبناء على الأكثر وصلاة ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس ، ما لفظه : " ذهب
إليه الشيخان والسيد المرتضى وأبو الصلاح وابن البراج " إلى أن قال : س 10 ، " وقال ابن الجنيد يتخير بين
البناء على الأقل ولا شئ عليه " إلى أن قال س 11 ، " وهو اختيار أبو جعفر بن بابويه " .
( 13 ) السرائر : باب أحكام السهو والشك في الصلاة ، ص 54 ، س 12 .
( 14 ) الشرايع : ج 1 ، ص 117 ، في الخلل الواقع في الصلاة ، في المسألة الثانية من مسائل الشكوك .