وفي الثالث : بركعتين من قيام .
وفي الرابع : بركعتين من قيام ، ثم بركعتين من جلوس . كل ذلك
بعد التسليم .
ولا سهو على من كثر سهوه ، ولا على من سها في سهو ، ولا على المأموم ، ولا
على الإمام إذا حفظ عليه من خلفه . ولو سها في النافلة تخير في البناء .
وتجب سجدة السهو على من تكلم ناسيا ، ومن شك بين الأربع
والخمس ، ومن سلم قبل إكمال الركعات .
شرح
الأولى : أن يشك بين الاثنين والثلاث ، وفيها شعبتان .
( ألف ) : على ماذا يبني ؟ والمشهور على الثلاث . وقال الفقيه يتخير بين البناء
على الأقل وتأتي بباقي الصلاة ، وبين البناء على الأكثر ( 1 ) ، والحق الثاني ، وهو
مذهب الشيخين ( 2 ) ، وسلار ( 3 ) ، والتقي ( 4 ) ، والقاضي ( 5 ) .
( ب ) : إنه مع البناء على الأكثر يتخير بين ركعتين من جلوس وركعة من قيام ،
هامش
( 1 ) المختلف : في السهو والشك ، ص 133 ، س 1 ، قال : " وقال علي بن بابويه " إلى أن س 3 ، قال :
" فإن اعتدل وهمك فأنت بالخيار " .
( 2 ) ليس في المقنعة صورة الشك بين الاثنين والثلاث ، ولكن بما أنه مساو للشك بين الثلاث والأربع
والحكم ثابت فيه هكذا هنا . وفيه البناء على الأكثر والتخيير بين ركعة عن قيام الركعتين جالسا ، راجع
المقنعة باب أحكام السهو في الصلاة ، ص 24 ، س 11 .
وفي النهاية : ص 91 ، باب السهو في الصلاة وأحكامه ، س 8 ، قال : " فإن شك فلم يدر أصلي ركعتين أم
ثلاثا وتساوى فظنونه بنى على الثلاث " إلى آخره .
( 3 ) المراسم : ذكر ما يلزم المفرط في الصلاة ، ص 89 ، س 16 ، قال : " فإن اعتدل الظن إلى أن قال :
فإن الواجب البناء على الأكثر " إلى آخره .
( 4 ) الكافي في الفقه : ص 148 ، فصل في حكم السهو في عدد الركعات ، س 7 .
( 5 ) المهذب : ص 155 ، س 18 ، باب السهو في الصلاة ، قال : " فليس على الثلاث ويتم الصلاة " .