تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 442

مساهمون:

ص٤٤٢
ففي الأول : بنى على الأكثر ، ويتم ثم يحتاط بركعتين جالسا ، أو ركعة قائما على رواية . وفي الثاني : كذلك ،
شرح
الصلاة إن وقع في الأولتين ، قاله الشيخ في النهاية ( 1 ) ، وعلم الهدى ( 2 ) ، وتبعهما التقي ( 3 ) ، وابن إدريس ( 4 ) . والدليل أن الانحناء لا بد منه ، فلا يكون مبطلا . وأجيب بأن : الانحناء بنية الركوع غير الانحناء بنية السجود ، فإن الأول مبطل بخلاف الثاني ، لكن بشرط أن يصل إلى حد الراكع ، ولو لم يبلغه فالظاهر الصحة . ( ج ) : البطلان : ظاهر الحسن ( 5 ) ، واختاره المصنف ( 6 ) ، والعلامة في كتبه ( 7 ) ، لرواية منصور عن الصادق ( عليه السلام ) ( لا يعيد صلاة من سجدة ويعيدها من ركعة ) ( 8 ) . قال طاب ثراه : ففي الأول يتم ويحتاط بركعتين جالسا ، أو ركعة قائما على رواية . وفي الثاني كذلك أقول : هنا مسألتان :
هامش
( 1 ) النهاية : ج 1 ، ص 92 ، باب السهو في الصلاة وأحكامه ، س 10 ، قال : " ومن شك في الركوع أو السجود في الركعتين الأولين أعاد الصلاة فإن كان شكه في الركوع في الثالثة والرابعة " . انتهى ( 2 ) الذي يظهر من كلماتهم عدم الفرق بين الركعتين الأولين والأخيرتين ، قال في السرائر : باب أحكام السهو والشك ، ص 53 ، س 23 ، ما لفظه : " فإن ركع ثم ذكر وهو في حال الركوع أنه كان ركع فعليه أن يرسل نفسه للسجود " إلى أن قال س 25 : " وسواء كان هذا الحكم في الركعتين الأولين أو الركعتين الأخريين على الصحيح من الأقوال وهذا مذهب السيد المرتضى " . انتهى وكذا في الكافي في الفقه : ص 118 ، باب تفصيل أحكام الصلاة الخمس ، س 15 . ( 3 ) الذي يظهر من كلماتهم عدم الفرق بين الركعتين الأولين والأخيرتين ، قال في السرائر : باب أحكام السهو والشك ، ص 53 ، س 23 ، ما لفظه : " فإن ركع ثم ذكر وهو في حال الركوع أنه كان ركع فعليه أن يرسل نفسه للسجود " إلى أن قال س 25 : " وسواء كان هذا الحكم في الركعتين الأولين أو الركعتين الأخريين على الصحيح من الأقوال وهذا مذهب السيد المرتضى " . انتهى وكذا في الكافي في الفقه : ص 118 ، باب تفصيل أحكام الصلاة الخمس ، س 15 . ( 4 ) الذي يظهر من كلماتهم عدم الفرق بين الركعتين الأولين والأخيرتين ، قال في السرائر : باب أحكام السهو والشك ، ص 53 ، س 23 ، ما لفظه : " فإن ركع ثم ذكر وهو في حال الركوع أنه كان ركع فعليه أن يرسل نفسه للسجود " إلى أن قال س 25 : " وسواء كان هذا الحكم في الركعتين الأولين أو الركعتين الأخريين على الصحيح من الأقوال وهذا مذهب السيد المرتضى " . انتهى وكذا في الكافي في الفقه : ص 118 ، باب تفصيل أحكام الصلاة الخمس ، س 15 . ( 5 ) المختلف : في السهو ، ص 129 ، س 23 ، قال : " مسألة لو سها عن الركوع حتى سجد أعاد الصلاة " إلى أن قال : س 23 : " وهو الظاهر من كلام ابن أبي عقيل " . انتهى ( 6 ) الشرايع : ج 1 ، ص 114 ، الفصل الأول من الركن الرابع في الخلل الواقع في الصلاة ، قال : " وقيل لو شك في الركوع " إلى أن قال : " والأشبه البطلان " . ( 7 ) المختلف : في السهو ، ص 129 ، س 23 ، قال : " مسألة لو سها عن الركوع حتى سجد أعاد الصلاة " إلى أن قال : س 23 : " وهو الظاهر من كلام ابن أبي عقيل " . انتهى ( 8 ) التهذيب : ج 2 ، ص 156 ، باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة من المفروض والمسنون ، قطعة من ح 68 .