شرح
( ج ) : اتسع الوقتان .
وفيما تقدم منهما ثلاثة أقوال :
( ألف ) : تقديم الفريضة ثم الكسوف على أثرها قاله القاضي ( 1 ) ، وابن
حمزة ( 2 ) ، وبه قال الشيخ في النهاية ، بل لو شرع في الكسوف ثم دخل الوقت قطعها
وصلى الفريضة ثم رجع فتمم الكسوف ( 3 ) .
وفي المبسوط : يقطع ويصلي الفريضة ثم يستأنف الكسوف ( 4 ) .
( ب ) : يبدأ بالكسوف ثم بالفريضة ، قاله في المبسوط ( 5 ) .
( ج ) : التخيير في تقديم أيهما شاء ، وهو اختيار الأكثر ، وبه قال الشيخ
في الجمل ( 6 ) ، واختاره المصنف ( 7 ) ، والعلامة ( 8 ) .
هامش
( 1 ) المختلف : كتاب الصلاة ، في صلاة الكسوف ، ص 117 ، س 30 ، قال بعد نقل قول النهاية :
" وكذا قال ابن البراج ، وابن حمزة " .
( 2 ) المختلف : كتاب الصلاة ، في صلاة الكسوف ، ص 117 ، س 30 ، قال بعد نقل قول النهاية :
" وكذا قال ابن البراج ، وابن حمزة " .
( 3 ) النهاية : ص 137 ، كتاب الصلاة ، باب صلاة الكسوف والزلازل والرياح السود ، س 5 ، قال :
" فإن بدأ بصلاة الكسوف ودخل عليه وقت الفريضة . قطعها وصلى الفريضة ، ثم رجع فتمم صلاته " .
( 4 ) المبسوط : ج 1 ، ص 172 ، كتاب صلاة الكسوف ، س 12 ، نقلا بالمعنى .
( 5 ) المبسوط : ج 1 ، ص 172 ، كتاب صلاة الكسوف ، س 9 ، نقلا بالمعنى .
( 6 ) كتاب الجمل والعقود : فصل في ذكر المواقيت ، ص 21 ، س 7 ، قال : خمس صلوات تصلى في كل
وقت ما لم يتضيق وقت فريضة حاضرة " إلى أن قال : " وصلاة الكسوف " .
( 7 ) المعتبر : كتاب الصلاة ، صلاة الآيات ، ص 218 ، س 15 ، قال : " ولو اتسع وقتاهما تحير في الإتيان
بأيتهما شاء " .
( 8 ) المختلف : كتاب الصلاة ، في صلاة الكسوف ، ص 117 ، س 28 ، قال : " ولو اتسعا فالأفضل
الابتداء بالحاضرة ويجوز الابتداء بالكسوف " .