تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 425

مساهمون:

ص٤٢٥
الأولى : إذا اتفق في وقت حاضرة ، تخير في الإتيان بأيهما شاء على الأصح ما لم يتضيق الحاضرة ، فيتعين الأداء . ولو كانت الحاضرة نافلة ، فالكسوف أولى ، ولو خرج وقت النافلة .
شرح
ظاهر السيد ( 1 ) ، وسلار ( 2 ) . ولم يتعرض في النهاية ( 3 ) ، والمبسوط ( 4 ) ، والجمل ( 5 ) ، لأخاويف السماء ، بل اقتصر مع الكسوف والزلزلة على الرياح المخوفة ، والظلمة الشديدة ، وكذلك التقي ( 6 ) ، وابن إدريس ( 7 ) . قال طاب ثراه : إذا اتفق في وقت حاضرة ، تخير في الإتيان بأيهما شاء على الأصح . أقول : إذا اتفق الفرضان ، فإما أن يتضيق وقتاهما ، أو يتسعا ، أو يتضيق لأحدهما ويتسع للأخرى ، فأما الكسوف أو الحاضرة . فالأقسام أربعة . ( ألف ) : يتضيقا ، يبدأ بالحاضرة . ( ب ) : يتضيق وقت لأحدهما ، بدأ بها سواء كانت الحاضرة أو الكسوف ، وهو قسمان .
هامش
( 1 ) جمل العلم والعمل : فصل في صلاة الكسوف ، ص 76 ، س 14 ، قال : " وتجب هذه الصلاة أيضا عند ظهور الآيات كالزلازل والرياح العواصف " . وقال العلامة في المختلف بعد نقل قول السيد : " والظاهر أن مراده التعميم " . ( 2 ) المراسم : ص 80 ، صلاة الكسوف والزلازل والرياح الشديدة والآيات . ( 3 ) النهاية : ص 136 ، كتاب الصلاة ، باب صلاة الكسوف والزلازل والرياح السود ، س 11 . ( 4 ) المبسوط : ج 1 ، ص 172 ، كتاب الصلاة ، كتاب صلاة الكسوف . ( 5 ) الجمل والعقود : فصل في ذكر صلاة الكسوف ص 40 ، س 14 . ( 6 ) الكافي في الفقه : ص 155 ، فصل في صلاة الكسوف ، قال : " صلاة كسوف الشمس وخسوف القمر فرض . . " . ( 7 ) السرائر : كتاب الصلاة ، باب صلاة الكسوف ، ص 71 ، س 15 ، قال : " صلاة كسوف الشمس وخسوف القمر فرض واجب " .