الأولى : إذا اتفق في وقت حاضرة ، تخير في الإتيان بأيهما شاء
على الأصح ما لم يتضيق الحاضرة ، فيتعين الأداء .
ولو كانت الحاضرة
نافلة ، فالكسوف أولى ، ولو خرج وقت النافلة .
شرح
ظاهر السيد ( 1 ) ، وسلار ( 2 ) .
ولم يتعرض في النهاية ( 3 ) ، والمبسوط ( 4 ) ، والجمل ( 5 ) ، لأخاويف السماء ، بل
اقتصر مع الكسوف والزلزلة على الرياح المخوفة ، والظلمة الشديدة ، وكذلك التقي ( 6 ) ،
وابن إدريس ( 7 ) .
قال طاب ثراه : إذا اتفق في وقت حاضرة ، تخير في الإتيان بأيهما شاء
على الأصح .
أقول : إذا اتفق الفرضان ، فإما أن يتضيق وقتاهما ، أو يتسعا ، أو يتضيق لأحدهما
ويتسع للأخرى ، فأما الكسوف أو الحاضرة . فالأقسام أربعة .
( ألف ) : يتضيقا ، يبدأ بالحاضرة .
( ب ) : يتضيق وقت لأحدهما ، بدأ بها سواء كانت الحاضرة أو الكسوف ، وهو قسمان .
هامش
( 1 ) جمل العلم والعمل : فصل في صلاة الكسوف ، ص 76 ، س 14 ، قال : " وتجب هذه الصلاة أيضا
عند ظهور الآيات كالزلازل والرياح العواصف " .
وقال العلامة في المختلف بعد نقل قول السيد : " والظاهر أن مراده التعميم " .
( 2 ) المراسم : ص 80 ، صلاة الكسوف والزلازل والرياح الشديدة والآيات .
( 3 ) النهاية : ص 136 ، كتاب الصلاة ، باب صلاة الكسوف والزلازل والرياح السود ، س 11 .
( 4 ) المبسوط : ج 1 ، ص 172 ، كتاب الصلاة ، كتاب صلاة الكسوف .
( 5 ) الجمل والعقود : فصل في ذكر صلاة الكسوف ص 40 ، س 14 .
( 6 ) الكافي في الفقه : ص 155 ، فصل في صلاة الكسوف ، قال : " صلاة كسوف الشمس
وخسوف القمر فرض . . " .
( 7 ) السرائر : كتاب الصلاة ، باب صلاة الكسوف ، ص 71 ، س 15 ، قال : " صلاة كسوف
الشمس وخسوف القمر فرض واجب " .