ومنها :
صلاة الجنازة
والنظر فيمن يصلى عليه ، والمصلي ، وكيفيتها ، وأحكامها .
تجب الصلاة على كل مسلم ومن بحكمه ، ممن بلغ ست سنين ،
ويستوي الذكر والأنثى والحر والعبد . ويستحب على من لم يبلغ ذلك ممن ولد حيا .
ويقوم بها كل مكلف على الكفاية ، وأحق الناس بالصلاة
على الميت أولاهم بالميراث . والزوج أولى بالمرأة من الأخ . ولا يؤم إلا وفيه
شرائط الإمامة ، وإلا استناب .
ويستحب تقديم الهاشمي ، ومع وجود الإمام فهو أولى بالتقديم .
وتؤم المرأة النساء وتقف في وسطهن ولا تبرز . وكذا العاري إذا
صلى بالعراة . ولا يؤم من لم يأذن له الولي .
وهي خمس تكبيرات ، بينها أربعة أدعية ، ولا يتعين ، وأفضله أن
يكبر ويتشهد الشهادتين ، ثم يكبر ويصلي على النبي وآله ، ثم بكبر ويدعو
للمؤمنين ، وفي الرابعة يدعو للميت ، وينصرف بالخامسة مستغفرا .
وليست الطهارة من شرطها ، وهي من فضلها ، ولا يتباعد عن الجنازة
بما يخرج عن العادة ، ولا يصلى على الميت إلا بعد تغسيله وتكفينه . ولو
كان عاريا جعل في القبر وسترت عورته ثم يصلى عليه .
وسننها : وقوف الإمام والمرأة إلى القبلة يحاذي بصدرها وسطه ، ولو كان طفلا
فمن ورائها ، ووقوف المأموم وراء الإمام ولو كان واحدا ، وأن يكون
المصلي متطهرا ، حافيا ، رافعا يديه بالتكبير كله ، داعيا للميت في الرابعة
إن كان مؤمنا ، وعليه إن كان منافقا ، وبدعاء المستضعفين مستضعفا ،