ولا قضاء مع الفوات ، عدم العلم ، واحتراق بعض القرص . ويقضي
لو علم وأهمل ، أو نسي ، وكذا لو احترق القرص كله على التقديرات .
وكيفيتها : أن ينوي ويكبر ، ويقرأ الحمد وسورة أو بعضها ، ثم يركع ،
فإذا انتصب ، قرأ الحمد ثانيا وسورة إن كان أتم في الأولى ، وإلا قرأ من
حيث قطع ، فإذا أكمل خمسا سجد اثنين ، ثم قام بغير تكبيرة ، فقرأ
وركع معتمدا ترتيبه الأول ، ثم يتشهد ويسلم .
ويستحب فيها الجماعة ، والإطالة بقدر الكسوف ، وإعادة الصلاة إن
فرغ قبل الانجلاء ، وأن يكون ركوعه بقدر قراءته ، وأن يقرأ السور
الطوال مع السعة ، ويكبر كلما انتصب من الركوع إلا في الخامس
والعاشر ، فإنه يقول : سمع الله لمن حمده وأن يقنت خمس قنوتات .
والأحكام فيها : اثنان :
شرح
ظلمة أو ريح أو فزع فصل له صلاة الكسوف حتى يسكن ( 1 )
وهو فتوى المفيد ( 2 ) والشيخ في الخلاف ( 3 ) ، والحسن ( 4 ) ، والصدوقين ( 5 ) ، وهو
هامش
( 1 ) التهذيب : ج 3 ، ص 155 ، باب 9 صلاة الكسوف ، حديث 2 . وفيه : " والظلم التي تكون هل
يصلى لها ؟ " .
( 2 ) المقنعة : باب صلاة الكسوف وشرحها ، ص 35 ، س 9 ، قال : " وهاتان : الركعتان تجب صلاتهما
عند الزلزال والرياح والحوادث " انتهى .
( 3 ) الخلاف : ج 1 ، ص 250 ، كتاب صلاة الكسوف ، مسألة 9 .
( 4 ) المختلف : كتاب الصلاة ، في صلاة الكسوف ص 116 ، س 9 ، قال : " وقال ابن عقيل : يصلى
من الزلازل والرجفة إلى أن قال : وجميع الآيات " إلى آخره .
( 5 ) المقنع : أبواب الصلاة ، باب 3 صلاة الكسوف والزلزلة والرياح والظلم ، ص 44 ، س 3 .