شرح
فروع
( ألف ) : إذا قدمت الحاضرة فخرج وقت صلاة الكسوف ، فإن كان قد فرط في
تأخير الكسوف أو الحاضرة مع تمكنه . وجب القضاء ، وإلا فلا . ولو حصل
السببان دفعة ، وظن السعة فاشتغل بالحاضرة فخرج الكسوف ، لم تقض على الأقوى ،
مع احتماله .
( ب ) : لو عرض الشك ، فإن تعلق بالركعات بطلت ، كما لو شك بين الخامس
والسادس ، أو الخامس والعاشر . ولو تعلق بالركوعات بنى على الأقل ، كما لو شك
بين الرابع والخامس ، أو السادس والسابع .
( ج ) : يجوز التبعيض في قراءة هذا الصلاة بالنسبة إلى السورة في الركعة الأولى
والثانية . لكن لا بد من كمالها في الخامس والعاشر . فلو قام إلى الرابع مثلا وقد
بعض في الثاني أو الثالث ، وأراد تتمة السورة في الرابع أو الخامس فنسي باقيها ، ابتدأ
بالحمد ثم قرأ سورة كاملة إن كان في الخامس ، وإلا جاز تبعيضها ويكملها فيه .
( د ) : المشهور استحباب الجماعة فيها مطلقا . وقال الفقيهان : إن احترق الجميع ،
وإلا فصلها فرادى ( 1 ) .
وتمسكا برواية ابن أبي يعفور عن الصادق ( عليه السلام ) قال : إذا كسفت
الشمس أو القمر ، فكسفت كلها ، فإنه ينبغي للناس أن يفزعوا إلى إمام يصلي بهم ،
وإن انكسف بعضه فإنه يجزئ الرجل أن يصلي وحده ( 2 ) .
هامش
( 1 ) المقنع : أبواب الصلاة ، باب 2 صلاة الكسوف والزلزلة ، ص 44 ، س 21 .
( 2 ) التهذيب : ج 3 ، ص 292 ، باب 27 ، صلاة الكسوف ، قطعة من حديث 8 ، مع اختلاف يسير في
بعض ألفاظ الحديث .