شرح
البحث الثالث
على القول بوجوب القنوت
هل يتعين لفظه ؟ ظاهر أبي الصلاح ذلك ، حيث قال : ويلزمه أن يقنت بين
كل تكبيرتين ، فيقول : اللهم أهل الكبرياء والعظمة إلى آخره ( 1 ) والأكثر
على الاستحباب لصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته
عن الكلام الذي يتكلم به فيما بين التكبيرتين في العيدين ؟ فقال : ما شئت من الكلام
الحسن ( 2 ) .فرع
وإذا قام إلى الركعة الثانية قام بغير تكبير ، لصحيحة يعقوب بن يقطين قال :
سألت العبد الصالح عن صلاة العيدين إلى أن قال : ثم يكبر خمس تكبيرات ، ثم
يكبر ويركع ، فيكون قد ركع بالسابعة ، ثم يسجد سجدتين ، ثم يقول فيقرأ فاتحة
الكتاب ، وهل أتاك حديث الغاشية ، ثم يكبر أربع تكبيرات ويسجد سجدتين
ويتشهد ويسلم ( 3 ) .
وقال المفيد ( 4 ) ، والمرتضى ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الكافي في الفقه : ص 152 ، س 2 ، فصل في صلاة العيدين .
( 2 ) التهذيب : ج 3 ، ص 288 ، باب صلاة العيدين ، حديث 19 .
( 3 ) التهذيب : ج 3 ، ص 129 ، حديث 10 ، إلا أنه عن معاوية بن عمار ، مع أن الراوي في جميع النسخ
الأصلية الموجودة عندنا يعقوب بن يقطين . وفيه : " فيكون يركع بالسابعة " .
( 4 ) المقنعة : ص 32 ، س 24 ، باب صلاة العيدين ، قال : " فإذا رفعت رأسك من السجود إلى الثانية
كبرت تكبيرة واحدة " .
( 5 ) المختلف : في صلاة العيدين ، ص 112 ، س 17 ، قال : " وهو ( أي التكبير عند النهوض إلى الثانية )
اختيار السيد المرتضى " إلى آخره .