تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 422

مساهمون:

ص٤٢٢
شرح
البحث الثالث على القول بوجوب القنوت هل يتعين لفظه ؟ ظاهر أبي الصلاح ذلك ، حيث قال : ويلزمه أن يقنت بين كل تكبيرتين ، فيقول : اللهم أهل الكبرياء والعظمة إلى آخره ( 1 ) والأكثر على الاستحباب لصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن الكلام الذي يتكلم به فيما بين التكبيرتين في العيدين ؟ فقال : ما شئت من الكلام الحسن ( 2 ) .فرع وإذا قام إلى الركعة الثانية قام بغير تكبير ، لصحيحة يعقوب بن يقطين قال : سألت العبد الصالح عن صلاة العيدين إلى أن قال : ثم يكبر خمس تكبيرات ، ثم يكبر ويركع ، فيكون قد ركع بالسابعة ، ثم يسجد سجدتين ، ثم يقول فيقرأ فاتحة الكتاب ، وهل أتاك حديث الغاشية ، ثم يكبر أربع تكبيرات ويسجد سجدتين ويتشهد ويسلم ( 3 ) . وقال المفيد ( 4 ) ، والمرتضى ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الكافي في الفقه : ص 152 ، س 2 ، فصل في صلاة العيدين . ( 2 ) التهذيب : ج 3 ، ص 288 ، باب صلاة العيدين ، حديث 19 . ( 3 ) التهذيب : ج 3 ، ص 129 ، حديث 10 ، إلا أنه عن معاوية بن عمار ، مع أن الراوي في جميع النسخ الأصلية الموجودة عندنا يعقوب بن يقطين . وفيه : " فيكون يركع بالسابعة " . ( 4 ) المقنعة : ص 32 ، س 24 ، باب صلاة العيدين ، قال : " فإذا رفعت رأسك من السجود إلى الثانية كبرت تكبيرة واحدة " . ( 5 ) المختلف : في صلاة العيدين ، ص 112 ، س 17 ، قال : " وهو ( أي التكبير عند النهوض إلى الثانية ) اختيار السيد المرتضى " إلى آخره .