تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 421

مساهمون:

ص٤٢١
شرح
( عليه السلام ) عن الصلاة في العيدين ؟ فقال : الصلاة فيهما سواء يكبر الإمام تكبيرة الصلاة قائما كما يصنع في الفريضة ثم يزيد في الركعة الأولى ثلاث تكبيرات وفي الأخرى ثلاثا سوى تكبيرة الصلاة والركوع والسجود إن شاء ثلاثا وإن شاء خمسا وسبعا بعد أن يلحق ذلك إلى وتر ( 1 ) والتخيير دلالة الاستحباب .البحث الثاني : القنوت والظاهر من كلام الشيخ استحبابه ( 2 ) ، وصرح به في الخلاف فقال : يستحب أن يدعو بين التكبيرات بما يسنح له ( 3 ) . وقال المرتضى بالوجوب ( 4 ) ، وهو ظاهر التقي ( 5 ) ، واختاره العلامة ( 6 ) ، وهو المعتمد ، لرواية يعقوب بن يقطين ( 8 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب : ج 3 ، ص 134 ، باب صلاة العيدين ، حديث 23 ، وفيه : " ثلاثا وخمسا وإن شاء " . ( 2 ) النهاية : باب صلاة العيدين ، ص 135 ، س 7 ، فإنه قدس سره جمع في بيان كيفية صلاة العيد بين المستحب والواجب . ( 3 ) الخلاف : ج 1 ، س 241 ، كتاب الصلاة العيدين ، مسألة 11 ، قال : " يستحب أن يدعو بين التكبيرات بما يسنح له " . ( 4 ) الإنتصار : في صلاة العيدين ، ص 57 ، س 8 ، قال : مسألة . مما انفردت به الإمامية إيجابهم القنوت إلى آخره . ( 5 ) الكافي في الفقه : فصل في صلاة العيدين ، ص 154 ، س 2 ، قال : " ويلزمه أن يقنت بين كل تكبيرتين ، فيقول : اللهم أهل " . إلى آخره . ( 6 ) المختلف : صلاة الجمعة ، ص 112 ، س 34 ، قال بعد نقل قول المرتضى وأبي الصلاح : " وهو الأقرب " . ( 7 ) التهذيب : ج 3 ، ص 132 ، باب صلاة العيدين ، حديث 19 .
المهذب البارع — صفحة 421 | ابن فهد الحلي / الشيخ مجتبى العراقي