تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 419

مساهمون:

ص٤١٩
مسائل خمس
الأولى : قيل : التكبير الزائد واجب ، والأشبه الاستحباب ، وكذا القنوت . الثانية : من حضر العيد فهو بالخيار في حضور الجمعة . ويستحب للإمام إعلامهم بذلك .
شرح
أبو علي فإنه جعله في الأولى قبل القراءة ، وفي الثانية بعدها ، ليصل القراءة بالقراءة ( 1 ) . احتج الأولون : بصحيحة يعقوب بن يقطين قال : سألت العبد الصالح ( عليه السلام ) عن التكبير في العيدين أقبل القراءة أو بعدها ؟ إلى أن قال : ثم يقرأ ثم يكبر خمسا ويدعو بينهما ، ثم يكبر أخرى ويركع بها ، ثم قال : ويكبر في الثانية خمسا يقوم فيقرأ ثم يكبر أربعا ( 2 ) . احتج أبو علي : بصحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق ( عليه السلام ) قال : التكبير في الأولى سبع قبل القراءة ، وفي الأخيرة خمس بعد القراءة ( 3 ) . وأجيب : بأنها غير دالة على محل النزاع ، لكون السابعة بعد القراءة بالإجماع ، لأنها للركوع ، وإذا احتمل الواحدة احتمل غيرها ، وهو أن بعضها قبل القراءة فيحمل على تكبيرة الإحرام . وبحملها على التقية ، لأن ذلك موافق لمذاهب العامة . قال طاب ثراه : قيل : التكبير الزائد واجب ، والأشبه الاستحباب ، وكذا القنوت أقول : هنا ثلاثة أبحاث .
هامش
( 1 ) المختلف : كتاب الصلاة ، في صلاة العيدين ، ص 111 ، س 36 ، قال : " وقال ابن الجنيد : التكبير في الأولى قبل القراءة ، وفي الثانية بعدها " . ( 2 ) التهذيب : ج 3 ، ص 132 ، باب صلاة العيدين ، قطعة من حديث 19 . ( 3 ) التهذيب : ج 3 ، ص 131 ، باب صلاة العيدين ، حديث 16 ، وفيه : " في العيدين في الأولى " .