الثالثة : الخطبتان بعد صلاة العيدين ، وتقديمهما بدعة ، ولا يجب
استماعهما .
الرابعة : لا ينقل المنبر ، بل يعمل منبر من طين .
الخامسة : إذا طلعت الشمس حرم السفر حتى يصلي العيد ، ويكره
قبل ذلك .
شرح
البحث الأول
في التكبير الزائد على المعتاد في سائر الصلوات ، وهي تكبيرات القنوت ، وفيها
قولان : فالوجوب مذهب أبي علي ( 1 ) ، واختاره العلامة ( 2 ) ، والاستحباب مذهب
الشيخ في التهذيب ( 3 ) ، واختاره المصنف ( 4 ) .
احتج الموجبون : بقوله ( عليه السلام ) : ( صلوا كما رأيتموني أصلي ) ( 5 ) وصلاها
كذلك ، ونص الأئمة ( عليهم السلام ) على وجوب العيدين ثم بينوا كيفيتها ، فمن
ذلك رواية يعقوب بن يقطين ( 6 ) ومعاوية بن عمار ( 7 )
احتج الآخرون : بما رواه زرارة في الصحيح . أن عبد الملك بن أعين سأل أبا جعفر
هامش
( 1 ) المختلف : كتاب الصلاة ، في صلاة العيدين ، ص 112 ، س 23 ، قال : " وابن الجنيد نص على
ذلك ، وقال : لو ترك التكبير أو بعضه عامدا لم تجزيه الصلاة " وهو الأقرب .
( 2 ) المختلف : كتاب الصلاة ، في صلاة العيدين ، ص 112 ، س 23 ، قال : " وابن الجنيد نص على
ذلك ، وقال : لو ترك التكبير أو بعضه عامدا لم تجزيه الصلاة " وهو الأقرب .
( 3 ) التهذيب : ج 3 ، ص 134 ، باب صلاة العيدين ، ص 2 ، قال : " ومن أخل بالتكبيرات السبع لم
يكن مأثوما إلا أنه يكون تاركا سنة ومهملا فضيلة " .
( 4 ) المعتبر : كتاب الصلاة ، في صلاة العيدين ، ص 211 ، س 25 ، قال : " التكبيرات الزائدة
في القنوت بينهما مستحب " .
( 5 ) عوالي اللئالي : ج 1 ، ص 198 ، حديث 8 .
( 6 ) التهذيب : ج 3 ، ص 132 ، باب صلاة العيدين ، قطعة من حديث 19 .
( 7 ) الكافي : ج 3 ، ص 460 ، باب صلاة العيدين ، والخطبة فيهما ، حديث 3 .