ومنها :
صلاة العيدين
وهي واجبة جماعة بشروط الجمعة ، ومندوبة مع عدمها ، جماعة وفرادى .
ووقتها ما بين طلوع الشمس إلى الزوال ، ولو فاتت لم يقض ، وهي
ركعتان ، يكبر في الأولى خمسا ، وفي الثانية أربعا ، بعد قراءة الحمد والسورة
في الركعتين .
وقبل تكبيرا الركوع على الأشهر .
ويقنت مع كل تكبيرة بالمرسوم استحبابا .
وسننها : الإصحار بها ، والسجود على الأرض ، وأن يقول المؤذن :
الصلاة ثلاثا ، وخروج الإمام حافيا علي سكينة ووقار ، وأن يطعم قبل
خروجه في الفطر ، وبعد عوده في الأضحى مما يضحي به . وأن يقرأ
في الأولى ب " الأعلى " وفي الثانية ب " والشمس " والتكبير في الفطر عقيب
أربع صلوات : أولها المغرب ، وآخرها صلاة العيد . وفي الأضحى عقيب
خمس عشرة : أولها ظهر يوم العيد لمن كان ب ( منى ) وفي غيرها عقيب عشر .
يقول : الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلا الله ، والله أكبر ، الله أكبر ، على
ما هدنا الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام .
وفي الفطر يقول : الله أكبر ثلاثا ، لا إله إلا الله والله أكبر ، الله أكبر
ولله الحمد الله أكبر على ما هدنا .
ويكره الخروج بالسلاح ، وأن يتنفل قبل الصلاة وبعدها إلا
بمسجد النبي ( صلى الله عليه وآله ) قبل خروجه .
شرح
قال طاب ثراه : وقبل تكبير الركوع على الأشهر .
أقول : أطبق الأصحاب على تقدم القراءة على القنوت في الركعتين معا ، خلا