تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 416

مساهمون:

ص٤١٦
شرح
تمت له الجمعة ، هذا في الأصح ، وهو اختيار الشيخ في النهاية ( 1 ) ، والمصنف ( 2 ) ، والعلامة ( 3 ) . وقال في المبسوط : إن لم ينو بهما للأولى لم يعتد بهما ووجب أن يحذفهما ويسجد سجدتين للركعة الأولى ( 4 ) . وبه قال المرتضى في المصباح ( 5 ) ، وقال ابن إدريس : بالأول إلا أنه يوجب تجديد نية السجود أنه للأولى ، واكتفى بالاستدامة ( 6 ) . والحاصل : أن في المسألة ثلاثة أقوال : ( ألف ) : الاكتفاء بالاستدامة في جعلها للثانية ، لكونهما تابعة لصلاة الإمام ، ثم يحذفهما ويأتي بالسجدتين للأولى ، وهو اختياره في المبسوط . ( ب ) : الاكتفاء بالاستدامة في جعلهما للأولى ، ولا يفتقر إلى تجديد نية في صيرورتهما للأولى ، لأنهما في نفس الأمر كذلك ، وهو اختيار ابن إدريس .
هامش
( 1 ) النهاية : باب الجمعة وأحكامها ، ص 107 ، س 9 ، قال : " فإن صلى مع الإمام ركعة وركع فيها الإمام يتمكن من السجود " . إلى آخره ( 2 ) المعتبر : في المسألة من فروع صلاة الجمعة ، ص 207 ، س 17 ، قال : " لو ركع مع الإمام في الأولى وبه منعه زحام عن السجود " . إلى آخره . ( 3 ) المختلف : صلاة الجمعة ، ص 109 ، س 21 ، قال : " لو صلى مع الإمام وركع في الأولى ، ثم زوحم على السجود " . إلى آخره . ( 4 ) المبسوط : في شرايط صلاة الجمعة ، ص 145 ، س 3 ، قال : " إذا ركع الإمام معه المأموم " . إلى آخره . ( 5 ) المختلف : صلاة الجمعة ، ص 109 ، س 25 ، قال بعد نقل قول الشيخ في المبسوط : " وهو مذهب السيد المرتضى في المصباح " . ( 6 ) السرائر : باب صلاة الجمعة وأحكامها ، ص 65 ، س 26 ، قال : " فأما من كبر مع الإمام وركع ولم يقدر على السجود " إلى آخره .