الخامسة : إذا لم يكن الإمام موجودا وأمكن الاجتماع والخطبتان
استحب الجمعة ( الجماعة ) ، ومنعه قوم .
السادسة : إذا حضر إمام الأصل مصرا ، لم يؤم غيره إلا لعذر .
السابعة : لو ركع مع الإمام في الأولى ومنعه زحام عن السجود لم يركع
مع الإمام في الثانية ، فإذا سجد الإمام ، سجد ونوى بهما للأولى .
شرح
للإعلام بأوقات الصلوات وقد حصل ، إذ وقت العصر هنا عقيب صلاة الظهر
بلا فصل . ولأنها صلاة يستحب الجمع بينها وبين السابقة عليها ، فيسقط أذانها
كعرفة والمشعر والجمعة ( 1 ) .
قال طاب ثراه : إذا لم يكن الإمام موجودا وأمكن الاجتماع والخطبتان ،
استحب الجمعة ، ومنعه قوم .
أقول : إذا أمكن في حال الغيبة اجتماع العدد المعتبر والخطبتان استحب
الاجتماع ، وإيقاع الجمعة بنية الوجوب ويجزي عن الظهر ، قاله الشيخ في النهاية ( 2 ) ،
والتقي ( 3 ) ، والمصنف ( 4 ) ، والعلامة ( 5 ) .
هامش
( 1 ) المختلف : صلاة الجمعة ، ص 110 ، س 14 .
( 2 ) النهاية : كتاب الصلاة ، باب الجمعة وأحكامها ، ص 107 ، س 2 ، قال : " ولا بأس أن يجتمع
المؤمنون في زمان التقية بحث لا ضرر عليهم ، فيصلوا جمعة بخطبتين " .
( 3 ) الكافي في الفقه : ص 151 ، فصل في صلاة الجمعة ، س 2 ، قال : " لا تنعقد الجمعة ، إلا
بإمام الملة ، أو منصوب من قبله ، أو بمن يتكامل له صفات إمام الجماعة عند تعذر الأمرين " .
( 4 ) الشرايع : ج 1 ، ص 98 ، في صلاة الجمعة ، قال في مسألة التاسعة من مسائل من يجب عليه
الجمعة : " إذا لم يكن الإمام موجودا ولا من نصبه للصلاة وأمكن الاجتماع والخطبتان ، قيل : يستحب أن
يصلي جمعة ، وقيل لا يجوز ، والأول أظهر " .
( 5 ) المختلف : صلاة الجمعة ، ص 109 ، س 5 ، قال : " والأقرب الجواز " .