تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 412

مساهمون:

ص٤١٢
شرح
الثانية : أذان العصر يوم الجمعة ، وفيه أربعة أقوال . ( ألف ) : المنع منه مطلقا ، قاله الشيخ في النهاية ، بل ينبغي إذا فرغ من الظهر أقام للعصر ( 1 ) ، ونقل عن المفيد ، ثم فأقم للعصر ( 2 ) . واستدل عليه بما رواه الفضيل ، وزرارة في الصحيح عن الباقر ( عليه السلام ) أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) جمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين ( 3 ) . ويجب التأسي والقدوة للآية ( 4 ) والرواية . ( ب ) : الكراهية مطلقا ، قاله الشيخ في المبسوط ( 5 ) ، والعلامة في المختلف ( 6 ) . ( ج ) : التفصيل . وهو سقوطه عمن صلى الجمعة ، أما الظهر ، وهو قول ابن إدريس ( 7 ) . ( د ) : قال المفيد في الأركان : ثم قم فأذن للعصر وأقم ، وتوجه بسبع تكبيرات ( 8 ) ، وهو مذهب القاضي ( 9 ) . واحتج العلامة : بعموم الأمر بالأذان للصلوات الخمس . وبأن الأذان وضع
هامش
( 1 ) النهاية : باب الجمعة وأحكامها ، ص 107 ، س 15 . ( 2 ) لم نعثر في المقنعة على هذه العبارة ، ولكن نقل الشيخ في التهذيب ، ج 3 ، ص 18 ، باب العمل في ليلة الجمعة ويومها ، بعد إيراد حديث 65 ، ما لفظه : قال الشيخ رحمه الله ( ثم قم فأقم للعصر ) . ( 3 ) التهذيب : ج 3 ، ص 18 ، باب العمل في ليلة الجمعة ويومها ، قطعة من حديث 66 . ( 4 ) سورة الأحزاب : الآية 21 ، " لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة " . ( 5 ) المبسوط : ج 1 ، ص 151 ، كتاب صلاة الجمعة ، س 22 ، قال : " ويكره الأذان الصلاة العصر يوم الجمعة " انتهى . ( 6 ) المختلف : في صلاة الجمعة ، ص 110 ، س 13 ، قال : " والأقرب عندي الكراهة " . ( 7 ) السرائر : كتاب الصلاة ، باب صلاة الجمعة وأحكامها ، ص 67 ، س 5 . ( 8 ) المقنعة : باب العمل في ليلة الجمعة ويومها ، ص 26 ، س 36 . ( 9 ) المختلف : صلاة الجمعة ، ص 110 ، س 9 ، قال : " وهو قول ابن البراج " .
المهذب البارع — صفحة 412 | ابن فهد الحلي / الشيخ مجتبى العراقي