شرح
والمصنف في النافع ( 1 ) ، والعلامة في المختلف ( 2 ) .
والثاني : مذهب الشيخ في المبسوط ( 3 ) ، واختاره المصنف في المعتبر ( 4 ) .احتج الأولون : برواية حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه ( عليهم السلام ) قال :
الأذان الثالث يوم الجمعة بدعة ( 5 ) ولقوله ( صلى الله عليه وآله ) : صلوا كما رأيتموني
أصلي ( 6 ) وصلى الجمعة بأذان واحد .
قيل : أول من فعله عثمان ، وقال عطا : أول من فعله معاوية ( 7 ) ، وقال
الشافعي : ما فعله النبي ( صلى الله عليه وآله ) وأبو بكر وعمر أحب إلى ،
وهو السنة ( 8 ) .
احتج الآخرون : بالأصل ، فإنه عدم التحريم وبأنه ذكر فلا يحرم . وأجابوا عن
الرواية بضعف السند ، فإن حفص عامي .
هامش
( 1 ) المختصر النافع : ص 36 .
( 2 ) المختلف : كتاب الصلاة ، صلاة الجمعة ، ص 110 ، س 3 ، قال بعد نقل قول ابن إدريس :
" وهو الأقرب " .
( 3 ) المبسوط : ج 1 ، ص 149 ، كتا ب الصلاة الجمعة ، س 21 ، قال : " ولا يؤذن إلا
أذان واحد يوم الجمعة ، والثاني مكروه " .
( 4 ) المعتبر : كتاب الصلاة ، صلاة الجمعة ، ص 206 ، س 30 ، قال : " لكن من حيث لم يفعله النبي
( صلى الله عليه وآله ) ولم يأمر به كان أحق بوصف الكراهية " .
( 5 ) التهذيب : ج 3 ، ص 19 ، باب العمل في ليلة الجمعة ويومها ، حديث 67 .
( 6 ) عوالي اللئالي : ج 1 ، س 198 ، حديث 8 .
( 7 ) كتاب الأم : ج 1 ، وقت الجمعة ، ص 195 ، س 6 ، قال : " وقد كان عطاء ينكر أن يكون
عثمان أحدثه ويقول : أحدثه ومعاوية ، إلى أن قال : وأيهما كان فالأمر الذي على عهد رسول الله ( صلى الله
عليه وآله وسلم ) أحب إلي " ونقله في المعتبر : ص 206 ، س 31 ، ونقله في المبسوط ، ج 1 ، ص 149 ، س 22 .
( 8 ) كتاب الأم : ج 1 ، وقت الجمعة ، ص 195 ، س 6 ، قال : " وقد كان عطاء ينكر أن يكون
عثمان أحدثه ويقول : أحدثه ومعاوية ، إلى أن قال : وأيهما كان فالأمر الذي على عهد رسول الله ( صلى الله
عليه وآله وسلم ) أحب إلي " ونقله في المعتبر : ص 206 ، س 31 ، ونقله في المبسوط ، ج 1 ، ص 149 ، س 22 .