تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 409

مساهمون:

ص٤٠٩
شرح
والعلامة في المختلف ( 1 ) . والكراهية : مذهبه في المبسوط ( 2 ) ، وموضع من الخلاف ( 3 ) ، واختاره المصنف ( 4 ) . احتج الأولون : بروايات . منها : ما روي أن أبا الدرداء سأل أبيا عن ( تبارك ) متى أنزلت . والنبي ( صلى الله عليه وآله ) يخطب فلم يجبه ، ثم قال أبي : ليس لك من صلاتك ما لغوت ، فأخبر النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال : صدق أبي ( 5 ) . ومنها : صحيحة محمد بن مسلم قال : إذا خطب الإمام يوم الجمعة فلا ينبغي لأحد أن يتكلم حتى يفرغ الإمام من خطبته ، فإذا فرغ الإمام من خطبته تكلم ما بينه وبين أن تقام الصلاة ، فإن سمع القراءة أو لم يسمع أجزأه ( 6 ) . وبقوله في رواية ابن سنان : فهي صلاة ( 7 ) . احتج الآخرون : بالأصل . وبأنه ( عليه السلام ) قام يخطب ، فقام إليه رجل فسأله عن الساعة ؟ فقال : ما أعددت لها ؟ فقال : حب الله ورسوله ، فقال : إنك مع من أحببت ( 8 ) .
هامش
( 1 ) المختلف : صلاة الجمعة ، ص 104 ، س 33 ، والأقرب الأول ، أي : قول الشيخ في النهاية . ( 2 ) المبسوط : ج 1 ، ص 146 ، كتاب الصلاة ، كتاب الصلاة الجمعة ، س 17 ، قال : " ولا ينبغي أن يتكلم في حال خطبة الإمام " . ( 3 ) الخلاف : ج 1 ، ص 227 ، صلاة الجمعة ، مسألة 42 ، قال : يكره الكلام للخطيب والسامع وليس بمحظور " . ( 4 ) المعتبر : كتاب الصلاة ، صلاة الجمعة ، ص 206 ، س 14 ، قلل : " الثانية في الإصغاء " . إلى آخره . ( 5 ) عوالي اللئالي : ج 3 ، ص 99 ، حديث 121 . ( 6 ) التهذيب : ج 3 ، ص 20 ، باب 1 ، العمل في ليلة الجمعة ويومها ، حديث 71 . ( 7 ) التهذيب : ج 3 ، ص 12 ، باب 1 ، العمل في ليلة الجمعة ويومها ، قطعة من حديث 42 . ( 8 ) عوالي اللئالي : ج 3 ، ص 99 ، حديث 122 .