شرح
والعلامة في المختلف ( 1 ) .
والكراهية : مذهبه في المبسوط ( 2 ) ، وموضع من الخلاف ( 3 ) ، واختاره
المصنف ( 4 ) .
احتج الأولون : بروايات .
منها : ما روي أن أبا الدرداء سأل أبيا عن ( تبارك ) متى أنزلت . والنبي
( صلى الله عليه وآله ) يخطب فلم يجبه ، ثم قال أبي : ليس لك من صلاتك
ما لغوت ، فأخبر النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال : صدق أبي ( 5 ) .
ومنها : صحيحة محمد بن مسلم قال : إذا خطب الإمام يوم الجمعة فلا ينبغي لأحد
أن يتكلم حتى يفرغ الإمام من خطبته ، فإذا فرغ الإمام من خطبته تكلم ما بينه
وبين أن تقام الصلاة ، فإن سمع القراءة أو لم يسمع أجزأه ( 6 ) .
وبقوله في رواية ابن سنان : فهي صلاة ( 7 ) .
احتج الآخرون : بالأصل . وبأنه ( عليه السلام ) قام يخطب ، فقام إليه رجل فسأله
عن الساعة ؟ فقال : ما أعددت لها ؟ فقال : حب الله ورسوله ، فقال : إنك مع من
أحببت ( 8 ) .
هامش
( 1 ) المختلف : صلاة الجمعة ، ص 104 ، س 33 ، والأقرب الأول ، أي : قول الشيخ في النهاية .
( 2 ) المبسوط : ج 1 ، ص 146 ، كتاب الصلاة ، كتاب الصلاة الجمعة ، س 17 ، قال : " ولا ينبغي أن
يتكلم في حال خطبة الإمام " .
( 3 ) الخلاف : ج 1 ، ص 227 ، صلاة الجمعة ، مسألة 42 ، قال : يكره الكلام للخطيب والسامع وليس بمحظور " .
( 4 ) المعتبر : كتاب الصلاة ، صلاة الجمعة ، ص 206 ، س 14 ، قلل : " الثانية في الإصغاء " . إلى آخره .
( 5 ) عوالي اللئالي : ج 3 ، ص 99 ، حديث 121 .
( 6 ) التهذيب : ج 3 ، ص 20 ، باب 1 ، العمل في ليلة الجمعة ويومها ، حديث 71 .
( 7 ) التهذيب : ج 3 ، ص 12 ، باب 1 ، العمل في ليلة الجمعة ويومها ، قطعة من حديث 42 .
( 8 ) عوالي اللئالي : ج 3 ، ص 99 ، حديث 122 .