تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 406

مساهمون:

ص٤٠٦
ويستحب أن يكون الخطيب بليغا ، مواظبا على الصلاة ، متعمما ، مرتديا ببرد يمني ، معتمدا في حال الخطبة على شئ . وأن يسلم أولا ، ويجلس أمام الخطبة ، ثم يقوم فيخطب جاهرا . الرابع : الجماعة ، فلا تصح فرادى . الخامس : أن لا يكون بين الجمعتين أقل من ثلاثة أميال . والذي تجب عليه : كل مكلف ، ذكر ، حر ، سليم من المرض والعرج والعمى ، غيرهم ولا مسافر . وتسقط عنه لو كان بينه وبين الجمعة أزيد من فرسخين . ولو حضر أحد هؤلاء وجبت عليه عدا الصبي والمجنون والمرأة .
شرح
احتج المانعون : بحسنة محمد بن مسلم قال سألته عن الجمعة ؟ فقال : أذان وإقامة الإمام بعد الأذان فيصعد المنبر ويخطب ، ولا يصلي الناس ما دام الإمام على المنبر ( 1 ) . وبصحيحة يعقوب بن يقطين عن العبد الصالح قال : ( وركعتين إذا زالت الشمس قبل الجمعة ) ( 2 ) . وأجمعوا أن الجمعة عقيب الخطبتين ، فلو خطب قبل الزوال ، لسقطت الركعتان . واحتج المجوزون : بأن الجمع بين الأولى الثانية ، هو الجواز .
هامش
( 1 ) التهذيب : ج 3 ، ص 241 ، باب 24 ، باب العمل في ليلة الجمعة ويومها ، قطعة من حديث 30 ، وفيه : " فيخطب ولا يصلي " . ( 2 ) التهذيب : ج 3 ، ص 11 ، باب 1 ، العمل في ليلة الجمعة ويومها ، حديث 36 .
المهذب البارع — صفحة 406 | ابن فهد الحلي / الشيخ مجتبى العراقي