تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 405

مساهمون:

ص٤٠٥
شرح
قال في الخلاف : إذا وقفت الشمس ( 1 ) ويريد به مقارنة الزوال ، واختاره القاضي ( 2 ) . ( ب ) : وجوبه بعد الزوال ، قاله المرتضى ( 3 ) ، والحسن ( 4 ) ، والتقي ( 5 ) ، وابن إدريس ( 6 ) ، واختاره العلامة ( 7 ) . ( ج ) : الجواز : اختاره المصنف ( 8 ) . احتج ابن حمزة : بصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يصلي الجمعة حين تزول الشمس على قدر شراك ، ويخطب في الظل الأول ، فيقول جبرئيل يا محمد قد زالت الشمس فأنزل فصل ( 9 ) والتأسي واجب .
هامش
( 1 ) الخلاف : ج 1 ، ص 225 ، كتاب الجمعة ، مسألة 36 ، قال : " يجوز للإمام أن يخطب عند وقوف الشمس ، فإذا زالت صلى الفرض " . ( 2 ) المهذب : ج 1 ، كيفية صلاة الجمعة ، ص 103 ، س 10 ، قال : " بمقدار ما إذا خطب الخطبتين زالت الشمس " . ( 3 ) المختلف : صلاة الجمعة ، ص 104 ، س 10 ، قال : " بل اختيار المرتضى رحمه الله تعالى في المصباح أنه لا يجوز إلا بعد الزوال " إلى أن قال : ص 13 : " وقال ابن عقيل : إذا زالت الشمس صعد الإمام المنبر " . ( 4 ) المختلف : صلاة الجمعة ، ص 104 ، س 10 ، قال : " بل اختيار المرتضى رحمه الله تعالى في المصباح أنه لا يجوز إلا بعد الزوال " إلى أن قال : ص 13 : " وقال ابن عقيل : إذا زالت الشمس صعد الإمام المنبر " . ( 5 ) الكافي في الفقه : ص 151 ، فصل في الصلاة الجمعة ، ص 13 ، قال : " فإذا زالت الشمس . . صعد المنبر " . ( 6 ) السرائر : باب صلاة الجمعة وأحكامها ، ص 64 ، س 19 ، قال : " فإذا فرغ من الأذان قام الإمام " ( 7 ) المختلف : صلاة الجمعة ، ص 104 ، س 14 ، " والحق عندي اختيار المرتضى " . ( 8 ) المعتبر : كتاب الصلاة ، في صلاة الجمعة ، ص 201 ، س 2 ، قال : " يجوز أن يخطب في الفئ الأول فإذا زالت صلى ويجوز أن يؤخر الخطبة حتى يزول " . ( 9 ) التهذيب : ج 3 ، ص 12 ، باب 1 ، العمل في ليلة الجمعة ويومها ، حديث 42 ، وفيه " تزول الشمس قدر شراك " .
المهذب البارع — صفحة 405 | ابن فهد الحلي / الشيخ مجتبى العراقي