شرح
واختاره المصنف ( 1 ) ، والعلامة ( 2 ) .
احتج الأولون : برواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : تجب
الجمعة على سبعة نفر من المسلمين ، ولا تجب على أقل منهما . الإمام ، وقاضيه ،
والمدعي حقا ، والمدعى عليه ، والشاهدان ، والذي يضرب الحدود بين يدي
الإمام ( 3 ) .
وبرواية أبي العباس عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أدنى ما يجب في الجمعة
سبعة ، أو خمسة أدناه ( 4 ) ، فحمل الأول على الوجوب ، والثاني على الندب .
احتج الآخرون : بوجوه :
( ألف ) : عموم الأمر بالسعي في الآية .
( ب ) : صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يجمع القوم
يوم الجمعة إذا كانوا خمسة فما زاد ، فإن كانوا أقل من خمسة فلا جمعة لهم ( 5 ) .
( ج ) : الاكتفاء بهذا العدد في حكمة الاجتماع ، فاستغني عن الزائد .
هامش
( 1 ) الشرايع : ج 1 ، ص 94 ، كتاب الصلاة ، في صلاة الجمعة ، قال : " والثاني العدد وهو خمسة
الإمام أحدهم " .
( 2 ) المختلف : كتاب الصلاة ، في صلاة الجمعة ، ص 103 ، س 16 ، قال : " والأقوى عندي الأول .
أي قول المفيد بكفاية خمسة نفر " .
( 3 ) التهذيب : ج 3 ، ص 20 ، باب 1 ، العمل في ليلة الجمعة ويومها ، حديث 75 .
( 4 ) التهذيب : ج 3 ، ص 21 ، باب 1 : باب العمل في ليلة الجمعة ويومها ، حديث 76 ، وفيه : " أدنى
ما يجزي في الجمعة " .
( 5 ) التهذيب : ج 3 ، ص 239 ، العمل في ليلة الجمعة ويومها ، حديث 18 ، وفيه : " كانوا
خمسة فما زادوا " .