تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 403

مساهمون:

ص٤٠٣
شرح
واختاره المصنف ( 1 ) ، والعلامة ( 2 ) . احتج الأولون : برواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين ، ولا تجب على أقل منهما . الإمام ، وقاضيه ، والمدعي حقا ، والمدعى عليه ، والشاهدان ، والذي يضرب الحدود بين يدي الإمام ( 3 ) . وبرواية أبي العباس عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أدنى ما يجب في الجمعة سبعة ، أو خمسة أدناه ( 4 ) ، فحمل الأول على الوجوب ، والثاني على الندب . احتج الآخرون : بوجوه : ( ألف ) : عموم الأمر بالسعي في الآية . ( ب ) : صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يجمع القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة فما زاد ، فإن كانوا أقل من خمسة فلا جمعة لهم ( 5 ) . ( ج ) : الاكتفاء بهذا العدد في حكمة الاجتماع ، فاستغني عن الزائد .
هامش
( 1 ) الشرايع : ج 1 ، ص 94 ، كتاب الصلاة ، في صلاة الجمعة ، قال : " والثاني العدد وهو خمسة الإمام أحدهم " . ( 2 ) المختلف : كتاب الصلاة ، في صلاة الجمعة ، ص 103 ، س 16 ، قال : " والأقوى عندي الأول . أي قول المفيد بكفاية خمسة نفر " . ( 3 ) التهذيب : ج 3 ، ص 20 ، باب 1 ، العمل في ليلة الجمعة ويومها ، حديث 75 . ( 4 ) التهذيب : ج 3 ، ص 21 ، باب 1 : باب العمل في ليلة الجمعة ويومها ، حديث 76 ، وفيه : " أدنى ما يجزي في الجمعة " . ( 5 ) التهذيب : ج 3 ، ص 239 ، العمل في ليلة الجمعة ويومها ، حديث 18 ، وفيه : " كانوا خمسة فما زادوا " .
المهذب البارع — صفحة 403 | ابن فهد الحلي / الشيخ مجتبى العراقي