شرح
إلى هؤلاء السبعة ، المدعي حقا والمدعي عليه والشاهدان والإمام وقاضيه ، والمتولي
لإقامة الحدود . فلهذه الحكمة وجب اعتبار هذا العدد في الصلاة التي لا تجب على
غير المستوطنين ، وبعض اعتبر خمسة . المدعي حقا ، والمدعى عليه ، والشاهدان ،
والإمام ويتولى هو الحكم ، وإقامة الحد كما فعل علي ( عليه السلام ) في كثير
من الأحكام .
فالأول : مذهب الشيخ ( 1 ) ، وتلميذه ( 2 ) ، وابن زهرة ( 3 ) ، وابن حمزة ( 4 ) ،
ورواه ابن بابويه في كتابه ( 5 ) .
والثاني : مذهب المفيد ( 6 ) ، وتلميذه ( 7 ) ، والسيد ( 8 ) ، وأبي علي ( 9 ) ،
والحسن ( 10 ) والتقي ( 11 ) ، وابن إدريس ( 12 ) .
هامش
( 1 ) النهاية : كتاب الصلاة ، باب الجمعة وأحكامها ، ص 103 ، س 6 ، قال : " ويبلغ عدد من يصلي
بهم سبعة نفر " .
( 2 ) المهذب : باب الصلاة الجمعة ، ص 100 ، س 11 ، قال : " ويجتمع من الناس سبعة نفر " .
( 3 ) الغنية : كتاب الصلاة ، قال : " فصل ، وأما الاجتماع إلى أن قال : وحضور ستة نفر معه " .
( 4 ) المختلف : صلاة الجمعة ، ص 103 ، س 15 ، قال : " وبه ( أي بما قاله الشيخ ) قال ابن حمزة " .
( 5 ) الفقيه : ح 1 ، باب 57 ، وجوب الجمعة وفضلها ، ص 266 ، حديث 2 و 6 .
( 6 ) المقنعة : باب العمل في ليلة الجمعة ويومها ، ص 27 ، س 11 ، قال : " واجتمع معه ( أي
مع الإمام ) أربعة نفر وجب الاجتماع " .
( 7 ) المراسم : ذكر صلاة الجمعة ، ص 77 ، س 10 ، قال : " واجتماع خمسة نفر فصا عدا " .
( 8 ) جمل العلم والعمل : فصل في صلاة الجمعة وأحكامها ، ص 71 ، س 7 ، قال : " واجتماع خمسة
فصاعدا أحدهم الإمام " .
( 9 ) المختلف : صلاة الجمعة ، ص 103 ، س 14 ، قال : " فالذي ذهب إليه . . . وابن الجنيد وابن
عقيل . . . له خمسة نفر " .
( 10 ) المختلف : صلاة الجمعة ، ص 103 ، س 14 ، قال : " فالذي ذهب إليه . . . وابن الجنيد وابن
عقيل . . . له خمسة نفر " .
( 11 ) الكافي في الفقه : ص 151 ، فصل في صلاة الجمعة ، س 5 ، قال : " بشرط حضور أربعة نفر معه " .
( 12 ) السرائر : كتاب الصلاة ، باب صلاة الجمعة ، وأحكامها ، ص 63 ، س 10 ، قال : " واجتماع
خمسة نفر فصاعدا الإمام أحدهم " .