تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 400

مساهمون:

ص٤٠٠
وتدرك الجمعة بإدراكه راكعا على الأشهر . ثم النظر في شروطها ، ومن تجب عليه ، ولواحقها ، وسننها
والشروط خمسة الأول : السلطان العادل .
شرح
في الأرض ) ( 1 ) أي ويفعل وظيفة الوقت المستقلة عن الجمعة ظهرا . قال طاب ثراه : وتدرك الجمعة بإدراكه راكعا على الأشهر . أقول : إذا أدرك المأموم الركوع مع الإمام قبل رفع رأسه ، اجتزأ به عند السيد ( 2 ) ، والشيخ في أحد قوليه ( 3 ) . وشرط في النهاية ( 4 ) . والاستبصار ( 5 ) ، إدراك تكبيرة الركوع . وبالوجهين روايات ( 6 ) والأول أرجح لوجوه : ( ألف ) : أصالة صحة الصلاة الواقعة على ذلك الوجه ، وبراءة الذمة من وجوب إعادتها . ( ب ) : أن تكبير الركوع ليس من واجباته حتى يكون لفواته أثر في صحة القدوة . ( ج ) : أن روايات الصحة أكثر ، فيكون أرجح ، ولهذا قال : على الأشهر . فرع يكفي في إدراك الركعة وصوله إلى حد الراكع قبل أن يرفع الإمام رأسه ، وإن لم
هامش
( 1 ) سورة الجمعة : 10 . ( 2 ) المعتبر : في بقية الصلوات ، منها الجمعة ، ص 201 ، س 28 ، قال : " وكذا ( أي إدراك الجمعة ) لو إدراك ركعة وإدراك الإمام راكعا في الثانية 7 ، قاله الشيخ ( ره ) في الخلاف وعلم الهدى " . ( 3 ) الخلاف : ج 1 ، ص 225 ، كتاب الجمعة ، مسألة 38 . ( 4 ) النهاية : كتاب الصلاة ، باب الجمعة وأحكامها ، ص 105 ، س 14 ، ولفظه : فإن وجد الإمام قد ركع في الثانية فقد فاتته الجمعة " . ( 5 ) الإستبصار : ج 1 ، ص 421 ، باب 255 ، من لم يدرك الخطبتين ، فلاحظ . ( 6 ) لاحظ الوسائل : كتاب الصلاة ، ج 5 ، ص 40 ، باب 26 ، من أبواب صلاة الجمعة وآدابها .