وتدرك الجمعة بإدراكه راكعا على الأشهر .
ثم النظر في شروطها ، ومن تجب عليه ، ولواحقها ، وسننها
والشروط خمسة
الأول : السلطان العادل .
شرح
في الأرض ) ( 1 ) أي ويفعل وظيفة الوقت المستقلة عن الجمعة ظهرا .
قال طاب ثراه : وتدرك الجمعة بإدراكه راكعا على الأشهر .
أقول : إذا أدرك المأموم الركوع مع الإمام قبل رفع رأسه ، اجتزأ به عند السيد ( 2 ) ،
والشيخ في أحد قوليه ( 3 ) . وشرط في النهاية ( 4 ) . والاستبصار ( 5 ) ، إدراك تكبيرة الركوع .
وبالوجهين روايات ( 6 ) والأول أرجح لوجوه :
( ألف ) : أصالة صحة الصلاة الواقعة على ذلك الوجه ، وبراءة الذمة من وجوب إعادتها .
( ب ) : أن تكبير الركوع ليس من واجباته حتى يكون لفواته أثر في صحة القدوة .
( ج ) : أن روايات الصحة أكثر ، فيكون أرجح ، ولهذا قال : على الأشهر .
فرع
يكفي في إدراك الركعة وصوله إلى حد الراكع قبل أن يرفع الإمام رأسه ، وإن لم
هامش
( 1 ) سورة الجمعة : 10 .
( 2 ) المعتبر : في بقية الصلوات ، منها الجمعة ، ص 201 ، س 28 ، قال : " وكذا ( أي إدراك الجمعة ) لو
إدراك ركعة وإدراك الإمام راكعا في الثانية 7 ، قاله الشيخ ( ره ) في الخلاف وعلم الهدى " .
( 3 ) الخلاف : ج 1 ، ص 225 ، كتاب الجمعة ، مسألة 38 .
( 4 ) النهاية : كتاب الصلاة ، باب الجمعة وأحكامها ، ص 105 ، س 14 ، ولفظه : فإن وجد الإمام قد
ركع في الثانية فقد فاتته الجمعة " .
( 5 ) الإستبصار : ج 1 ، ص 421 ، باب 255 ، من لم يدرك الخطبتين ، فلاحظ .
( 6 ) لاحظ الوسائل : كتاب الصلاة ، ج 5 ، ص 40 ، باب 26 ، من أبواب صلاة الجمعة وآدابها .