تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 367

مساهمون:

ص٣٦٧
شرح
( د ) : إن جماعة من الصحابة نقلوا صلاته ( عليه السلام ) ، منهم أبو حميد الساعدي ، قال : أنا أعلمكم بصلاة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قالوا : أعرض علينا ؟ قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إذا قام إلى الصلاة يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ، ثم وصف إلى أن قال : ثم يركع ( 1 ) والزيادة على فعله ( عليه السلام ) غير مشروع . ( ه‍ ) : إن التأمين يستدعي سبق دعاء ، ولا يتحقق إلا مع قصده ، ومع عدمه يخرج عن حقيقته ، فيكون لغوا . ( و ) : إن التأمين لا يجوز إلا مع قصد الدعاء ، وليس قصد الدعاء شرطا بالإجماع . أما عندنا فللمنع من قولها مطلقا ، وأما عند الخصم فلإطباقهم على الاستحباب مطلقا . ( ز ) : ما رواه عبد الكريم ، عن محمد الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته أقول إذا فرغت من فاتحة الكتاب : آمين ؟ قال : لا . ولعل تمسك المرخص بما رواه جميل عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن قول الناس في الصلاة جماعة حين تقرأ الفاتحة : آمين ؟ قال : ما أحسنها ، وأخفض الصوت بها ( 3 ) . وطبق الجمهور على الاستحباب . قال الشافعي ، وأبو حنيفة ، وأحمد : هو سنة للإمام والمأموم . وقال مالك : ليس بسنة للإمام . واحتجوا : برواية أبي هريرة عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : إذا قال الإمام :
هامش
( 1 ) المعتبر : ص 177 ، س 24 ، كتاب الصلاة ، في القراءة وأحكامها . وقريب منه ما ورد في المبسوط للسرخسي : ج 1 ، ص 11 ، ( 2 ) التهذيب : ج 2 ، ص 74 ، باب 8 ، كيفية الصلاة وصفتها وشرح الإحدى وخمسين ركعة وترتيبها والقراءة فيها ، حديث 44 . ( 3 ) التهذيب : ج 2 ، ص 75 ، باب 8 كيفية الصلاة وصفتها وشرح الإحدى وخمسين ركعة وترتيبها والقراءة فيها ، حديث 45 .