تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 365

مساهمون:

ص٣٦٥
مسائل أربع الأولى : يحرم قول آمين آخر الحمد ، وقيل : يكره . الثانية : و ( الضحى ) و ( ألم نشرح ) سورة واحدة ، وكذا ( الفيل ) و ( الإيلاف )
شرح
أبو الصلاح ( 1 ) ، والمرتضى في المصباح ( 2 ) إلى الوجوب فيهما . وهو ظاهر الصدوق ( 3 ) . احتج الأولون : بصحيحة علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل يقرأ في صلاة الجمعة بغير سورة الجمعة متعمدا ؟ قال : لا بأس بذلك ( 4 ) . وبأصالة البراءة . احتج الصدوق بحسنة محمد بن مسلم عن الباقر ( عليه السلام ) قال : إن الله أكرم بالجمعة المؤمنين فسنها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بشارة لهم ، والمنافقين توبيخا للمنافقين فلا ينبغي تركهما ، فمن تركهما متعمدا فلا صلاة له ( 5 ) . وبالاحتياط . والجواب : تقدم الصحيح على الحسن مع التعارض . وجاز إضمار الكمال ، كما أضمرتم الصحة . ويعارض الاحتياط بالبراءة الأصلية . قال طاب ثراه : يحرم قول آمين آخر الحمد ، وقيل : يكره . أقول : آمين لفظ وضع للتأمين على الدعاء ، معناه اللهم استجب . وفيه لغتان القصر والمد ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الكافي في الفقه : فصل في صلاة الجمعة ، ص 152 ، س 12 ، قال : " صلى الظهر أربعا كسائر الأيام يقرأ في الأوليتين بعد الحمد الجمعة وإذا جاءك المنافقون " . ( 2 ) لم أعثر على ما نقله عن السيد . ( 3 ) المقنع : كتاب الصلاة ، ص 45 ، باب 23 ، صلاة الجمعة ، س 13 . ( 4 ) الإستبصار : ج 1 ، ص 414 ، باب 249 ، القراءة في الجمعة حديث 6 . ( 5 ) التهذيب : ج 3 ، ص 6 ، باب 1 ، العمل في ليلة الجمعة ويومها ، حديث 16 . ( 6 ) تفسير الكشاف للزمخشري : ج 1 ، ص 17 ، قال وفيه لغتان : " مد ألفه وقصرها " .