وفي وجوب سورة مع ( الحمد ) في الفرائض للمختار مع سعة الوقت
وإمكان التعلم قولان : أظهرهما الوجوب .
ولا يقرأ في الفرائض عزيمة ، ولا ما يقوت الوقت بقراءتها ،
ويتخير المصلي في كل ثالثة ورابعة بين قراءة الحمد والتسبيح . ويجهر
من الخمس واجبا ، في الصبح وأولي المغرب والعشاء ويسر في الباقي ،
وأدناه أن يسمع نفسه . ولا تجهر المرأة .
ومن السنن : الجهر بالبسملة في موضع الإخفات من أول ( الحمد )
والسورة ، وترتيل القراءة وقراءة سورة بعد ( الحمد ) في النوافل ، والاقتصار
في الظهرين والمغرب على قصار المفصل ، وفي الصبح على مطولاته ، وفي العشاء
على متوسطاته .
شرح
في المبسوط ( 1 ) ، وتبعه المتأخرون ( 2 ) ، فلهذا قال : ( قيل ) لعدم ظفر بنص
من الروايات . الكلام مع الشهيد في موضعين .
( ألف ) : إيجاب هذه الكيفية ، فإن الأصحاب مطبقون أن العاجز يقعد كيف
يشاء ، فإيجاب هذه الكيفية خلاف الإيجاب .
( ب ) : مطالبته بسند التفسير الذي ذكره .
قال طاب ثراه : وفي وجوب سورة مع الحمد للمختار مع سعة الوقت وإمكان
التعلم قولان : أظهرهما الوجوب .
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 1 ، ص 100 ، كتاب الصلاة ، فصل في ذكر القيام وبيان أحكامه ، س 20 .
( 2 ) لعل المراد من قوله : ( وتبعه المتأخرون ) هو الشهيد قدس سره ، حيث قال في الدروس : ص 34 .
س 10 ، " والأفضل التربع قارئا وثني الرجلين راكعا والتور ك متشهدا " إلى آخره .