شرح
أقول : هذا اختيار الشيخ في أكثر كتبه ( 1 ) ، وبه قال السيد ( 2 ) ، والتقي ( 3 ) ،
والسحن ( 4 ) ، وابن إدريس ( 5 ) ، واختاره المصنف ( 6 ) ، والعلامة ( 7 ) .
وقال في النهاية : يجزي الحمد وحدها ( 8 ) ، وهو مذهب أبي على ( 9 ) ، وأبي
يعلى ( 10 ) .
هامش
( 1 ) الخلاف : ص 105 ، كتاب كيفية الصلاة ، مسألة 86 ، والمبسوط : ج 1 ، ص 107 ، س 3 ،
وجمل العقود : ص 26 ، س 9 .
( 2 ) الإنتصار : مسائل الصلاة ، ص 44 ، قال : " مسألة . ومما انفردت به الإمامية القول بوجوب قراءة
سورة تضم إلى الفاتحة في الفرائض خاصة " .
( 3 ) الكافي في الفقه : ص 117 ، باب تفصيل أحكام الصلاة الخمس ، قال : " الفرض الثالث يجب
مضيقا في الركعتين الأولين . . . الحمد وسورة مع الإمكان " .
( 4 ) المختلف : في القراءة ص 91 ، س 23 ، قال : " المشور أنه يجب على المختار قراءة سورة بعد
الحمد " إلى أن قال س 24 : " وهو اختيار السيد المرتضى وابن عقيل " .
( 5 ) السرائر : كتاب الصلاة ، باب تفصيل أحكام ما تقدم ذكره في الصلاة من المفروض فيها
والمسنون ، وما يجوز فيها وما لا يجوز ، ص 50 ، س 23 ، قال : " والواجب من القراءة ما قدمناه وهو الحمد
وسورة أخرى " .
( 6 ) المعتبر : كتاب الصلاة ، في القراءة وأحكامها ، ص 173 ، س 24 .
( 7 ) المختلف : في القراءة ، ص 91 ، س 23 ، قال : " والمشهور أنه يجب على المختار قراءة سورة بعد
الحمد " .
( 8 ) النهاية : كتاب الصلاة ، باب القراءة في الصلاة وأحكامها ، ص 75 ، س 8 ، قال : " فمن صلى
بالحمد وحدها متعمدا من غير عذر كانت صلاته ماضية ولم يجب عليه إعادتها غير أنه يكون قد ترك
الأفضل " .
( 9 ) المختلف : في القراءة ، ص 91 ، س 26 .
( 10 ) المراسم : ذكر كيفية الصلاة ، ص 69 ، قال : " فالواجب . . . قراءة الفاتحة في الأولين من كل
صلاة " .