وقيل : يتورك متشهدا .
الرابع : القراءة : وهي متعينة ب ( الحمد ) والسورة في كل ثنائية ،
وفي الأولين من كل رباعية وثلاثية . ولا تصح الصلاة مع الإخلال بها
عمدا ولو بحرف ، وكذا الإعراب ، وترتيب آياتها في ( الحمد ) والسورة ،
وكذا البسملة في ( الحمد ) والسورة ، ولا تجزئ الترجمة ، ولو ضاق الوقت
قرأ ما يحسن بها ، ويجب التعلم ما أمكن . ولو عجز قرأ من غيرها ما
تيسر ، وإلا سبح الله وكبره وهلله بقدر القراءة .
ويحرك الأخرس لسانه بالقراءة ويعقد بها قبله .
شرح
من الركوع فيعتبر في صحة صلاته فراغه من تمام ذكره الواجب عليه . وكذا
في السجود . وإن لم يفرغ الإمام من ذكره المعتبر ، وإن رفع قبل ذلك بطلت صلاته ،
وإن فرغ الإمام من ذكره الواجب ، لعدم التحمل فيه .
والتحقيق : أن لفظ القيام في الصلاة يقال بالاشتراك على معان .
( ألف ) : ما هو شرط قطعا ، وهو قيام النية .
( ب ) : القيام في النية ، وهو تابع لها في الشرطية والركنية .
( ج ) : ما هو ركن مطلقا ، وهو قيام الركوع .
( د ) : ما هو واجب وليس بركن قطعا ، وهو قيام القراءة ، ومثله القيام عن الركوع
مع الطمأنينة .
( ه ) : ما هو سنة ، وهو قيام القنوت ( 1 ) .
قال طاب ثراه : وقيل : يتورك متشهدا .
أقول : إذا صلى الإنسان قاعدا ، إما في الفرض لعذر ، أو في النفل مطلقا ، قعد
كيف شاء . والأفضل مراعاة ما نقل في ثلاث حالات ، القيام والركوع والتشهد ،
هامش
( 1 ) من قوله : ( والتحقيق أن لفظ القيام ) إلى هنا موجود في نسخة ( ج ) فقط .