تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 360

مساهمون:

ص٣٦٠
وقيل : يتورك متشهدا .
الرابع : القراءة : وهي متعينة ب‍ ( الحمد ) والسورة في كل ثنائية ، وفي الأولين من كل رباعية وثلاثية . ولا تصح الصلاة مع الإخلال بها عمدا ولو بحرف ، وكذا الإعراب ، وترتيب آياتها في ( الحمد ) والسورة ، وكذا البسملة في ( الحمد ) والسورة ، ولا تجزئ الترجمة ، ولو ضاق الوقت قرأ ما يحسن بها ، ويجب التعلم ما أمكن . ولو عجز قرأ من غيرها ما تيسر ، وإلا سبح الله وكبره وهلله بقدر القراءة . ويحرك الأخرس لسانه بالقراءة ويعقد بها قبله .
شرح
من الركوع فيعتبر في صحة صلاته فراغه من تمام ذكره الواجب عليه . وكذا في السجود . وإن لم يفرغ الإمام من ذكره المعتبر ، وإن رفع قبل ذلك بطلت صلاته ، وإن فرغ الإمام من ذكره الواجب ، لعدم التحمل فيه . والتحقيق : أن لفظ القيام في الصلاة يقال بالاشتراك على معان . ( ألف ) : ما هو شرط قطعا ، وهو قيام النية . ( ب ) : القيام في النية ، وهو تابع لها في الشرطية والركنية . ( ج ) : ما هو ركن مطلقا ، وهو قيام الركوع . ( د ) : ما هو واجب وليس بركن قطعا ، وهو قيام القراءة ، ومثله القيام عن الركوع مع الطمأنينة . ( ه‍ ) : ما هو سنة ، وهو قيام القنوت ( 1 ) . قال طاب ثراه : وقيل : يتورك متشهدا . أقول : إذا صلى الإنسان قاعدا ، إما في الفرض لعذر ، أو في النفل مطلقا ، قعد كيف شاء . والأفضل مراعاة ما نقل في ثلاث حالات ، القيام والركوع والتشهد ،
هامش
( 1 ) من قوله : ( والتحقيق أن لفظ القيام ) إلى هنا موجود في نسخة ( ج ) فقط .