تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 352

مساهمون:

ص٣٥٢
شرح
وذهب بعضهم إلى كراهيته والأول مذهب ابن حمزة ( 1 ) ، وابن إدريس ( 2 ) ، وظاهر النهاية ( 3 ) ، وهو اختيار العلامة ( 4 ) ، والثاني مذهب الشيخ في المبسوط ( 5 ) ، والمرتضى في الإنتصار ( 6 ) ، واختاره المصنف ( 7 ) .
هامش
( 1 ) المختلف : كتاب الصلاة ، الفصل الخامس في الأذان والإقامة ، ص 89 ، س 23 ، قال : " فقول الشيخ في النهاية يشعر بالتحريم فيهما وهو اختيار ابن إدريس وابن حمزة " . ( 2 ) السرائر : كتاب الصلاة ، باب الأذان والإقامة وأحكامها ، ص 43 ، س 37 ، قال : " ولا يجوز التثويب في الأذان " . ( 3 ) النهاية : كتاب الصلاة ، باب الأذان والإقامة وأحكامهما ، ص 67 ، س 4 ، قال قدس سره : " ولا يجوز التثويب في الأذان " ثم قال س 6 : " ولا يجوز قول ( الصلاة خير من النوم ) في الأذان " . ( 4 ) المختلف : كتاب الصلاة ، الفصل الخامس ، وفي الأذان والإقامة ، ص 89 ، س 26 ، قال : " والمشهور التحريم " . ( 5 ) المبسوط : ج 1 ، فصل في ذكر الأذان والإقامة وأحكامهما ، ص 95 ، س 17 ، قال : " والتثويب مكروه في الأذان وهو قول : " الصلاة خير من النوم " . ( 6 ) الإنتصار : كتاب الصلاة ، قال : مسألة : ومما أظن انفراد الإمامية به كراهة التثويب في الأذان ، ومعناه . . " إلى آخره . ( 7 ) المعتبر : كتاب الصلاة ، في الأذان والإقامة ، ص 165 ، س 35 ، قال : " ويكره في أذان الغداة وغيرها ، الصلاة خير من النوم " .