وأما المقاصد فثلاثة
الأول
في أفعال الصلاة
وهي : واجبة ومندوبة
فالواجبات ثمانية الأول : في النية : وهي ركن ، وإن كانت بالشرط أشبه ، فإنها تقع
مقارنة ، ولا بد من نية القربة والتعيين والوجوب أو الندب ، والأداء
أو القضاء ، ولا يشترط نية القصر ولا الإتمام ، ولو كان مخيرا .
ويتعين استحضارها عند أول جزء من التكبير واستدامتها حكما .
شرح
وأما المقاصد فثلاثة
الأول : في أفعال الصلاة .
قال طاب ثراه : الأول النية ، وهي ركن ، وإن كانت بالشرط أشبه ، فإنها تقع
مقارنة .
أقول : البحث هنا مسبوق بمعرفة الشرط والجزء .
فنقول : الصلاة ماهية مركبة من قيام وقعود وركوع وسجود . فجزئها ما يتوقف
عليه تمامها ، وشرطها ما يتوقف عليه صحتها .
إذا عرفت هذا : فهل النية شرط في صحة الصلاة ، أو جزء منها ؟