وقول : الصلاة خير من النوم .
وأما اللواحق : فمن السنة حكايته عند سماعه . وقول ما يخل
به المؤذن ، والكف عن الكلام بعد قوله ( قد قامت الصلاة ) إلا بما يتعلق
بالصلاة .
شرح
مسائل ثلاثالأولى : إذا سمع الإمام أذانا جاز أن يجتزئ به في الجماعة ، ولو كان
المؤذن منفردا .
الثانية : من أحدث في الصلاة أعادها ، ولا يعيد الإقامة إلا
مع الكلام .
الثالثة : من صلى خلف من لا يقتدى به أذن لنفسه وأقام . ولو
خشي فوات الصلاة ، اقتصر من فصوله على تكبيرتين وقد قامت الصلاة .
والصلاة ماضية ( 1 ) .
والتحقيق : إن غير المرتب إذا اعتقد مشروعيته كذلك ، وأنه أذان صحيح ، فعل
حراما ، لأنه تغيير للحكم الشرعي .
قال طاب ثراه : وقول : الصلاة خير من النوم .أقول : المشهور تحريم التثويب ، وهو قول : الصلاة خير من النوم . ومحله أذان الصبح
وعشاء الآخرة .
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 1 ، كتاب الصلاة ، فصل في ذكر الأذان والإقامة وأحكامهما ، ص 95 ، س 8 ، مع
الاختلاف يسير في بعض ألفاظ الكتاب .