وفصولهما على أشهر الروايات خمسة وثلاثون فصلا . والأذان ثمانية
عشر فصلا ، والإقامة سبعة عشر فصلا .
وكله مثنى عدا التكبير في أول الأذان فإنه أربع ، والتهليل في آخر
الإقامة فإنه مرة .
شرح
في الصحيح عن الباقر ( عليه السلام ) . إن أقل ما يجزي من الأذان أو يفتتح الليل
بأذان وإقامة ، والنهار بأذان وإقامة ، ويجزيك في سائر الصلوات إقامة بغير أذان ( 1 ) .
( ب ) : الجامع بين الصلاتين في وقت يؤذن لصاحبة الوقت ، ثم يقيم للأخرى .
فإن كان الجمع في وقت الأولى كان الأذان لها ، ثم يقيم للثانية . وإن كان في وقت
الثانية كان الأذان لها ويقيم بعده للأولى ، ثم يعيد بعد فراغه للثانية ولا يؤذن لها ،
لتقدم أذانها .
( ج ) : سقوطه في عشاء المزدلفة ، لأن الصادق ( عليه السلام ) روى أن النبي
( صلى الله عليه وآله ) جمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة بأذان واحد وإقامتين ( 2 ) .
( د ) : عصر العرفة مع الجمع في وقت واحد سواء كانت الأولى ، وهو أفضل ،
أو الثانية ، كما لو كان هناك عذر .
( ه ) : عصر الجمعة للجمع بين صلاتيها ، وسقوط ما بينهما من النوافل .
( و ) : سقوطه عن النساء دون الإقامة ، لأنها استفتاح للصلاة ، فيستوي فيها
الرجال والنساء ، ولو أذنت كان أفضل . ويجزيها التكبيرة والشهادتان رخصة .
والأذان بتمامه أفضل .
قال طاب ثراه : وفصولهما على أشهر الروايات خمسة وثلاثون .
أقول : هذا هو المشهور عند الأصحاب والمشهور في كتب الفتاوى لا يختلف أقوالهم
هامش
( 1 ) الفقيه : ج 1 ، ص 186 ، باب 44 ، الأذان والإقامة وثواب المؤذنين ، حديث 22 ، وفيه " بأذان
وإقامة ويفتح النهار " .
( 2 ) التهذيب : ج 5 ، ص 190 ، باب نزول المزدلفة ، حديث 7 .