تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 348

مساهمون:

ص٣٤٨
وفصولهما على أشهر الروايات خمسة وثلاثون فصلا . والأذان ثمانية عشر فصلا ، والإقامة سبعة عشر فصلا . وكله مثنى عدا التكبير في أول الأذان فإنه أربع ، والتهليل في آخر الإقامة فإنه مرة .
شرح
في الصحيح عن الباقر ( عليه السلام ) . إن أقل ما يجزي من الأذان أو يفتتح الليل بأذان وإقامة ، والنهار بأذان وإقامة ، ويجزيك في سائر الصلوات إقامة بغير أذان ( 1 ) . ( ب ) : الجامع بين الصلاتين في وقت يؤذن لصاحبة الوقت ، ثم يقيم للأخرى . فإن كان الجمع في وقت الأولى كان الأذان لها ، ثم يقيم للثانية . وإن كان في وقت الثانية كان الأذان لها ويقيم بعده للأولى ، ثم يعيد بعد فراغه للثانية ولا يؤذن لها ، لتقدم أذانها . ( ج ) : سقوطه في عشاء المزدلفة ، لأن الصادق ( عليه السلام ) روى أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) جمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة بأذان واحد وإقامتين ( 2 ) . ( د ) : عصر العرفة مع الجمع في وقت واحد سواء كانت الأولى ، وهو أفضل ، أو الثانية ، كما لو كان هناك عذر . ( ه‍ ) : عصر الجمعة للجمع بين صلاتيها ، وسقوط ما بينهما من النوافل . ( و ) : سقوطه عن النساء دون الإقامة ، لأنها استفتاح للصلاة ، فيستوي فيها الرجال والنساء ، ولو أذنت كان أفضل . ويجزيها التكبيرة والشهادتان رخصة . والأذان بتمامه أفضل . قال طاب ثراه : وفصولهما على أشهر الروايات خمسة وثلاثون . أقول : هذا هو المشهور عند الأصحاب والمشهور في كتب الفتاوى لا يختلف أقوالهم
هامش
( 1 ) الفقيه : ج 1 ، ص 186 ، باب 44 ، الأذان والإقامة وثواب المؤذنين ، حديث 22 ، وفيه " بأذان وإقامة ويفتح النهار " . ( 2 ) التهذيب : ج 5 ، ص 190 ، باب نزول المزدلفة ، حديث 7 .