تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 347

مساهمون:

ص٣٤٧
شرح
وصرح في النهاية ، والمبسوط بالكراهة ( 1 ) ، وهو اختيار المصنف ( 2 ) ، والعلامة ( 3 ) ، وهو مذهب أبي علي ( 4 ) ، وابن إدريس ( 5 ) . واحتج الشيخ : على المنع : برواية أبي علي الجبائي ، قال : كنا ، الحديث ، وقد تقدم . احتج الباقون : بالأصل وبأنها جماعة فتكون مندوبة . والنهي الذي ذكره محمول على الأذان لا الجماعة ، ويدل عليه حديث زيد عن علي ( عليه السلام ) قال : دخل رجلان المسجد ، الحديث ، وقد تقدم أيضا . الثاني : هو ما يسقط فيه الأذان خاصة ، فمواضع . ( ألف ) : سقوطه عن القاضي المؤذن في أول ورده ، ويقيم للبواقي من غير أذان ، ولو اقتصر على الإقامة في الجميع أجزأه ، ولو جمع بين الأذان والإقامة لكل صلاة كان أفضل ، فالسقوط رخصة ، ولو قلنا بوجوبه في الصبح والمغرب ، لم يجب هنا فيهما إذا لم يكونا ، أول الورد . ويحتمل عدم الوجوب مطلقا ، ويكون مختصا بالأداء دون القضاء ، روى زرارة
هامش
( 1 ) النهاية : ص 118 ، كتاب الصلاة ، باب الجماعة وأحكامها وحكم الإمام والمأمومين ، س 4 ، قال : " وإذا صلى في مسجد جماعة كره أن يصلي دفعة أخرى جماعة تلك الصلاة " انتهى . وفي المبسوط : ج 1 ، كتاب الصلاة الجماعة ، ص 152 ، س 8 ، قال : مثل عبارة النهاية . ( 2 ) الشرايع : ج 1 ، ص 74 ، كتاب الصلاة ، في الأذان والإقامة ، قال : " ولو صلى الإمام جماعة وجاء آخرون لم يؤذنوا ولم يقيموا على كراهية " . ( 3 ) المختلف : ص 153 ، س 10 ، كتاب الصلاة ، الفصل الرابع في صلاة الجماعة ، قال : والأقرب عندي قول الشيخ في النهاية " . ( 4 ) المختلف : ص 153 ، س 7 ، كتاب الصلاة ، في صلاة الجماعة ، قال : " وقال ابن الجنيد : ولا بأس بالجمع في المسجد الذي قد جمع فيه صاحبة " . انتهى . ( 5 ) السرائر : ص 63 ، س 1 ، كتاب الصلاة ، باب صلاة الجماعة وأحكامها ، قال : " وإذا صلى في مسجد جماعة كره أن تصلي جماعة تلك الصلاة " .
المهذب البارع — صفحة 347 | ابن فهد الحلي / الشيخ مجتبى العراقي