شرح
الأول ويؤيده رواية محمد بن مسلم المتقدمة . والمصنف في النافع فرضها
في المسجد ( 1 ) ، وفي الشرايع مطلقا ( 2 ) ، وكذا العلامة في التحرير فرضها في المسجد ( 3 ) ،
وفي القواعد مطلقا ( 4 ) ، ويجوز حمل المطلق على المقيد .فرع
لو صلت الجماعة الثانية في المسجد من غير تأذين ، فحضرت ثالثة . فإن كان قبل
تفرق الأولى لم يؤذنوا . وإن كان بعدها أذنوا وأقاموا ، وإن كان قبل افتراق الثانية .
لأن الضابط أن يحضر جماعة على جماعة أذنوا ، والثانية لم يؤذن .
تنبيه
المنع من الجماعة والأذان في هذه الصورة هل هو على التحريم ، أو الكراهة ؟
قال في التهذيب : لا يجوز أن يصلي جماعة أخرى تلك الصلاة بأذان وإقامة ( 5 ) .
وفي الخلاف . إذا صلى في مسجد جماعة وجاء قوم آخرون ينبغي أن يصلوا
فرادى ( 6 ) .
هامش
( 1 )
( 1 ) النافع : السابعة في الأذان والإقامة ، ص 27 ، س 22 ، قال : " ولو صلى في مسجد جماعة " .
( 2 ) الشرايع : ج 1 : ص 74 : المقدمة السابعة في الأذان والإقامة ، قال " ولو صلى الإمام جماعة وجاء
آخرون " .
( 3 ) التحرير : كتاب الصلاة الفصل السادس في الأذان والإقامة ، ص 34 ، س 33 ، قال : " ( د )
الجماعة الثانية في المسجد يجتزؤون بأذان الأولى " .
( 4 ) القواعد : كتاب الصلاة : الفصل السادس في الأذان والإقامة ، ص 30 ، س 6 ، قال : " ويكره
للجماعة الثانية الأذان والإقامة " . انتهى
( 5 ) التهذيب : ج 3 ، ص 55 ، باب 3 ، أحكام الجماعة وأقل الجماعة وصفت الإمام ومن يقتدى به
ومن لا يقتدى به ، ذيل الحديث 101 ، نقلا بالمعنى .
( 6 ) الخلاف : ج 1 ، ص 190 ، كتاب الجماعة ، مسألة 2 :