تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 346

مساهمون:

ص٣٤٦
شرح
الأول ويؤيده رواية محمد بن مسلم المتقدمة . والمصنف في النافع فرضها في المسجد ( 1 ) ، وفي الشرايع مطلقا ( 2 ) ، وكذا العلامة في التحرير فرضها في المسجد ( 3 ) ، وفي القواعد مطلقا ( 4 ) ، ويجوز حمل المطلق على المقيد .فرع لو صلت الجماعة الثانية في المسجد من غير تأذين ، فحضرت ثالثة . فإن كان قبل تفرق الأولى لم يؤذنوا . وإن كان بعدها أذنوا وأقاموا ، وإن كان قبل افتراق الثانية . لأن الضابط أن يحضر جماعة على جماعة أذنوا ، والثانية لم يؤذن . تنبيه المنع من الجماعة والأذان في هذه الصورة هل هو على التحريم ، أو الكراهة ؟ قال في التهذيب : لا يجوز أن يصلي جماعة أخرى تلك الصلاة بأذان وإقامة ( 5 ) . وفي الخلاف . إذا صلى في مسجد جماعة وجاء قوم آخرون ينبغي أن يصلوا فرادى ( 6 ) .
هامش
( 1 ) ( 1 ) النافع : السابعة في الأذان والإقامة ، ص 27 ، س 22 ، قال : " ولو صلى في مسجد جماعة " . ( 2 ) الشرايع : ج 1 : ص 74 : المقدمة السابعة في الأذان والإقامة ، قال " ولو صلى الإمام جماعة وجاء آخرون " . ( 3 ) التحرير : كتاب الصلاة الفصل السادس في الأذان والإقامة ، ص 34 ، س 33 ، قال : " ( د ) الجماعة الثانية في المسجد يجتزؤون بأذان الأولى " . ( 4 ) القواعد : كتاب الصلاة : الفصل السادس في الأذان والإقامة ، ص 30 ، س 6 ، قال : " ويكره للجماعة الثانية الأذان والإقامة " . انتهى ( 5 ) التهذيب : ج 3 ، ص 55 ، باب 3 ، أحكام الجماعة وأقل الجماعة وصفت الإمام ومن يقتدى به ومن لا يقتدى به ، ذيل الحديث 101 ، نقلا بالمعنى . ( 6 ) الخلاف : ج 1 ، ص 190 ، كتاب الجماعة ، مسألة 2 :