تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 343

مساهمون:

ص٣٤٣
ويجمع يوم الجمعة بين الظهرين بأذان واحد وإقامتين .
شرح
والعلامة ( 1 ) .الثاني الإقامة وفيها ثلاثة أقوال : ( ألف ) : وجوبها على الرجال في كل فريضة ، اختيار المرتضى في الجمل ( 2 ) ، وأبو علي ( 3 ) . ( ب ) : وجوبها في الجماعة خاصة . وهو مذهب الشيخين ( 4 ) ، والقاضي ( 5 ) ، وابن حمزة ( 6 ) . ( ج ) : الاستحباب مطلقا : وهو اختيار الشيخ في الخلاف ( 7 ) ، واختاره ابن إدريس ( 8 ) ، والمصنف ( 9 ) ، والعلامة ( 10 ) . تنبيه المراد بالوجوب في الجماعة ، الشرطية في فضيلة الجماعة ، لا في صحة الصلاة . قال الشيخ في المبسوط : لو صلى جماعة بغير أذان ولا إقامة ، لم تحصل فضيلة الجماعة ، والصلاة ماضية ( 11 ) ، وجعلهما أبو الصلاح شرطا ( 12 ) ، ولم يفسره .
هامش
( 1 ) التحرير : كتاب الصلاة ، الفصل السادس في الأذان والإقامة ، ص 34 ، س 23 ، قال : " وهما من وكيد السنن " . ( 2 ) تقدم آنفا . ( 3 ) المختلف : في الأذان والإقامة ، ص 87 ، س 18 ، قال : " وقال ابن الجنيد : الأذان والإقامة واجب على الرجال " انتهى . ( 4 ) تقدم أيضا اختيارهم قدس الله أسرارهم . ( 5 ) تقدم أيضا اختيارهم قدس الله أسرارهم . ( 6 ) تقدم أيضا اختيارهم قدس الله أسرارهم . ( 7 ) تقدم أيضا اختيارهم قدس الله أسرارهم . ( 8 ) تقدم أيضا اختيارهم قدس الله أسرارهم . ( 9 ) تقدم أيضا اختيارهم قدس الله أسرارهم . ( 10 ) تقدم أيضا اختيارهم قدس الله أسرارهم . ( 11 ) المبسوط : كتاب الصلاة ، فصل في ذكر الأذان والإقامة وأحكامهما ، ص 95 ، س 8 . ( 12 ) الكافي في الفقه : ص 143 ، س 13 ، قال : " لم ينعقد إلا بإمام إلى أن قال : س 14 ، " وأذان وإقامة يتولاهما من يوثق بدينه " .