ويجمع يوم الجمعة بين الظهرين بأذان واحد وإقامتين .
شرح
والعلامة ( 1 ) .الثاني الإقامة
وفيها ثلاثة أقوال :
( ألف ) : وجوبها على الرجال في كل فريضة ، اختيار المرتضى في الجمل ( 2 ) ،
وأبو علي ( 3 ) .
( ب ) : وجوبها في الجماعة خاصة . وهو مذهب الشيخين ( 4 ) ، والقاضي ( 5 ) ،
وابن حمزة ( 6 ) .
( ج ) : الاستحباب مطلقا : وهو اختيار الشيخ في الخلاف ( 7 ) ، واختاره ابن
إدريس ( 8 ) ، والمصنف ( 9 ) ، والعلامة ( 10 ) .
تنبيه
المراد بالوجوب في الجماعة ، الشرطية في فضيلة الجماعة ، لا في صحة الصلاة .
قال الشيخ في المبسوط : لو صلى جماعة بغير أذان ولا إقامة ، لم تحصل فضيلة
الجماعة ، والصلاة ماضية ( 11 ) ، وجعلهما أبو الصلاح شرطا ( 12 ) ، ولم يفسره .
هامش
( 1 ) التحرير : كتاب الصلاة ، الفصل السادس في الأذان والإقامة ، ص 34 ، س 23 ، قال : " وهما
من وكيد السنن " .
( 2 ) تقدم آنفا .
( 3 ) المختلف : في الأذان والإقامة ، ص 87 ، س 18 ، قال : " وقال ابن الجنيد : الأذان والإقامة واجب
على الرجال " انتهى .
( 4 ) تقدم أيضا اختيارهم قدس الله أسرارهم .
( 5 ) تقدم أيضا اختيارهم قدس الله أسرارهم .
( 6 ) تقدم أيضا اختيارهم قدس الله أسرارهم .
( 7 ) تقدم أيضا اختيارهم قدس الله أسرارهم .
( 8 ) تقدم أيضا اختيارهم قدس الله أسرارهم .
( 9 ) تقدم أيضا اختيارهم قدس الله أسرارهم .
( 10 ) تقدم أيضا اختيارهم قدس الله أسرارهم .
( 11 ) المبسوط : كتاب الصلاة ، فصل في ذكر الأذان والإقامة وأحكامهما ، ص 95 ، س 8 .
( 12 ) الكافي في الفقه : ص 143 ، س 13 ، قال : " لم ينعقد إلا بإمام إلى أن قال : س 14 ، " وأذان
وإقامة يتولاهما من يوثق بدينه " .