شرح
فإن قيل : رواية داود الصرمي قال : سألت أبا لحسن الثالث ( عليه السلام ) هل
يجوز السجود على القطن والكتان من غير تقية ؟ فقال : جائز ( 1 ) ، يمنع ما ذكرتم
من التأويل .
قلنا : بعد المنع من صحة السند ، جاز استناد هذه الفتيا أيضا إلى التقية .
قال الشيخ : إذا لم يكن تقية ، وكان هناك عذر من حر أو برد ، جاز ( 2 ) .
والتحريم : مذهب المرتضى في غير المسائل المتقدمة ، ومذهب الأصحاب ، وبه
تظافرت الروايات ( 3 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب : ج 2 ، ص 307 ، باب 15 ، كيفية الصلاة وصفتها والمفروض من ذلك والمسنون ،
حديث 102 .
( 2 ) التهذيب : ج 2 ، ص 308 ، باب 15 ، كيفية الصلاة وصفتها والمفروض من ذلك والمسنون ، ذيل
حديث 102 ، نقلا بالمضمون .
( 3 ) لاحظ الوسائل : ج 3 ، ص 594 ، كتاب الصلاة ، باب 2 ، من أبواب ما يسجد عليه .