ويتأكد الاستحباب فيما يجهر فيه وآكده الغداة والمغرب .
وقاضي الفرائض الخمس ، يؤذن لأول ورده ، ثم يقيم لكل صلاة
واحدة . ولو جمع بين الأذان والإقامة الكل فريضة كان أفضل .
شرح
وأوجب الحسن إعادة الصبح والمغرب إذا خلتا عن الأذان ( 1 ) .
( ب ) : الوجوب في الجماعة خاصة ، وهو مذهب الشيخين ( 2 ) ، والقاضي ( 3 ) ،
وابن حمزة ( 4 ) ، والتقي ( 5 ) .
( ج ) : الاستحباب مطلقا وهو مذهب الشيخ في الخلاف ( 6 ) ، واختاره ابن
إدريس ( 7 ) ، والمصنف ( 8 ) .
هامش
( 1 ) المختلف : في الأذان والإقامة ، ص 87 ، س 25 .
( 2 ) أي المفيد في المقنعة : باب الأذان والإقامة ، ص 15 ، س 1 ، قال : " وإذا كانت صلاة جماعة كان
الأذان والإقامة لها واجبين " .
والشيخ الطوسي في النهاية ، كتاب الصلاة : باب الأذان والإقامة وأحكامها
وعدد فصولها ، ص 64 ، س 19 ، قال : " ولا يجوز ترك الأذان والإقامة معا في صلاة الجماعة " .
( 3 ) المهذب : باب الأذان والإقامة وأحكامها ، ص 88 ، س 8 ، قال : " فالواجب هو ما يتعلق منهما
بصلاة الجماعة على الرجال " .
( 4 ) المختلف : كتاب الصلاة ، الفصل الخامس في الأذان والإقامة ، ص 87 ، س 16 ، قال : واختاره
( أي الوجوب في صلاة الجماعة " ابن حمزة .
( 5 ) الكافي في الفقه : ص 143 ، فصل في صلاة الجماعة ، س 13 ، قال : " لم ينعقد إلا بإمام إلى أن
قال : س 14 ، " وأذان وإقامة يتولاهما من يوثق بدينه " .
( 6 ) الخلاف : ج 1 ، ص 58 ، مبحث الأذان ، مسألة 28 ، قال : " الأذان والإقامة سنتان مؤكدتان في
صلاة الجماعة .
( 7 ) السرائر : كتاب الصلاة ، باب الأذان والإقامة وأحكامها وعدد فصولهما ص 43 ، س 3 ، قال :
" فقال قوم : إن الأذان والإقامة من السنن المؤكدة في جميع الصلوات الخمس " . إلى أن قال : س 4 ، " وهذا
الذي أختاره وأعتمد عليه " .
( 8 ) المعتبر : كتاب الصلاة المقدمة ، السابعة في الأذان والإقامة ، ص 159 ، س 27 ، قال : " وهو من
وكيد السنن اتفاقا " .