تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
السابعة

في الأذان والإقامة

والنظر في المؤدن ، وما يوذن له ، وكيفية الأذان والإقامة ولواحقهما . أما المؤذن ، فيعتبر فيه العقل والإسلام ، ولا يعتبر فيه البلوغ . والصبي يؤذن ، والعبد يؤذن ، وتؤذن المرأة للنساء خاصة . ويستحب أن يكون عادلا ، صيتا ، بصيرا بالأوقات ، متطهر ، قائما على مرتفع ، مستقبل القبلة ، رافعا صوته ، وتسر به المرأة . ويكره الالتفات به يمينا وشمالا . ولو أخل بالأذان والإقامة ناسيا وصلى ، تداركهما ما لم يركع ، واستقبل صلاته ، ولو تعمد لم يرجع . وأما ما يؤذن له : فالصلوات الخمس لا غير ، أداء وقضاء استحبابا للرجال والنساء ، والمنفرد والجامع .
وقيل : يجبان في الجماعة .
شرح
قال طاب ثراه : وقيل يجبان في صلاة الجماعة . أقول : البحث هنا يقع في فصلين . الأول الأذان وفيه ثلاثة أقوال . ( ألف ) الوجوب في الصبح والمغرب سفرا وحضرا على الرجال ، وفي الجماعة على الجميع ، وهو مذهب السيد في الجمل ( 1 ) .
هامش
( 1 ) جمل العلم والعمل : فصل في حكم الأذان ولإقامة ، ص 57 ، قال : " الأذان والإقامة يجبان على الرجال دون النساء في كل صلاة جماعة في سفر أو حضر " إلى آخره .
المهذب البارع — صفحة 341 | ابن فهد الحلي / الشيخ مجتبى العراقي