السابعة
في الأذان والإقامة
والنظر في المؤدن ، وما يوذن له ، وكيفية الأذان والإقامة ولواحقهما .
أما المؤذن ، فيعتبر فيه العقل والإسلام ، ولا يعتبر فيه البلوغ . والصبي
يؤذن ، والعبد يؤذن ، وتؤذن المرأة للنساء خاصة .
ويستحب أن يكون عادلا ، صيتا ، بصيرا بالأوقات ، متطهر ، قائما
على مرتفع ، مستقبل القبلة ، رافعا صوته ، وتسر به المرأة . ويكره الالتفات
به يمينا وشمالا .
ولو أخل بالأذان والإقامة ناسيا وصلى ، تداركهما ما لم يركع ،
واستقبل صلاته ، ولو تعمد لم يرجع .
وأما ما يؤذن له : فالصلوات الخمس لا غير ، أداء وقضاء استحبابا
للرجال والنساء ، والمنفرد والجامع .
وقيل : يجبان في الجماعة .
شرح
قال طاب ثراه : وقيل يجبان في صلاة الجماعة .
أقول : البحث هنا يقع في فصلين .
الأول الأذان
وفيه ثلاثة أقوال .
( ألف ) الوجوب في الصبح والمغرب سفرا وحضرا على الرجال ، وفي الجماعة
على الجميع ، وهو مذهب السيد في الجمل ( 1 ) .
هامش
( 1 ) جمل العلم والعمل : فصل في حكم الأذان ولإقامة ، ص 57 ، قال : " الأذان والإقامة يجبان
على الرجال دون النساء في كل صلاة جماعة في سفر أو حضر " إلى آخره .