السادسة
فيما يسجد عليه
لا يجوز السجود على ما ليس بأرض كالجلود والصوف ، ولا ما يخرج
باستحالته عن اسم الأرض كالمعادن ، ويجوز على الأرض وما ينبت منها
ما لم يكن مأكولا بالعادة .
وفي الكتان والقطن روايتان ، أشهرهما المنع ، إلا مع الضرورة .
ولا يسجد على شئ من بدنه ، فإن منعه الحر سجد على ثوبه ،
ويجوز السجود على الثلج والقير وغيره مع عدم الأرض وما ينبت منها ، فإن لم
يكن فعلى أن يكون مملوكا أو مأذونا فيه ، خاليا من نجاسة .
شرح
قال طاب ثراه : وفي الكتان والقطن روايتان ، أشهرهما المنع إلا مع الضرورة .
أقول : الجواز مذهب المرتضى في المسائل الموصلية ، والمسائل المصرية الثانية ( 1 )
مستندا إلى رواية ياسر الخادم قال : مر بي أبو الحسن ( عليه السلام ) وأنا أصلي
على الطبري ، وقد ألقيت عليه شيئا أسجد عليه ، فقال لي : ما لك لا تسجد عليه ؟
أليس هو من نبات الأرض ؟ ( 2 ) .
وأجيب : بعد تسليم السند ، بحمله على التقية .
هامش
( 1 ) المعتبر : كتاب الصلاة ، المقدمة السادسة ، ص 158 ، س 35 ، قال : " مسألة ، وفي القطن والكتان
روايتان ، أشهرهما المنع . أما المبيحة فاختيار علم الهدى في المسائل الموصلية ، قال : يكره السجود على الثوب
المنسوج من قطن أو كتان ، كراهية تنزه وطلب فضل ، لأنه محظور ومحرم " .
( 2 ) التهذيب : ج 2 ، س 308 ، باب 15 ، كيفية الصلاة وصفتها والمفروض من ذلك والمسنون ،
حديث 105 .