تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 339

مساهمون:

ص٣٣٩
السادسة

فيما يسجد عليه

لا يجوز السجود على ما ليس بأرض كالجلود والصوف ، ولا ما يخرج باستحالته عن اسم الأرض كالمعادن ، ويجوز على الأرض وما ينبت منها ما لم يكن مأكولا بالعادة .
وفي الكتان والقطن روايتان ، أشهرهما المنع ، إلا مع الضرورة . ولا يسجد على شئ من بدنه ، فإن منعه الحر سجد على ثوبه ، ويجوز السجود على الثلج والقير وغيره مع عدم الأرض وما ينبت منها ، فإن لم يكن فعلى أن يكون مملوكا أو مأذونا فيه ، خاليا من نجاسة .
شرح
قال طاب ثراه : وفي الكتان والقطن روايتان ، أشهرهما المنع إلا مع الضرورة . أقول : الجواز مذهب المرتضى في المسائل الموصلية ، والمسائل المصرية الثانية ( 1 ) مستندا إلى رواية ياسر الخادم قال : مر بي أبو الحسن ( عليه السلام ) وأنا أصلي على الطبري ، وقد ألقيت عليه شيئا أسجد عليه ، فقال لي : ما لك لا تسجد عليه ؟ أليس هو من نبات الأرض ؟ ( 2 ) . وأجيب : بعد تسليم السند ، بحمله على التقية .
هامش
( 1 ) المعتبر : كتاب الصلاة ، المقدمة السادسة ، ص 158 ، س 35 ، قال : " مسألة ، وفي القطن والكتان روايتان ، أشهرهما المنع . أما المبيحة فاختيار علم الهدى في المسائل الموصلية ، قال : يكره السجود على الثوب المنسوج من قطن أو كتان ، كراهية تنزه وطلب فضل ، لأنه محظور ومحرم " . ( 2 ) التهذيب : ج 2 ، س 308 ، باب 15 ، كيفية الصلاة وصفتها والمفروض من ذلك والمسنون ، حديث 105 .