وقيل : يكره إلى باب مفتوح أو إنسان مواجه .
شرح
يجددوا نية الانفراد حينئذ .
قال الشهيد : إن علموا بطلت صلاة الجميع ، وإن جهلوا بطلت صلاتها وصلاة
الإمام ( 1 ) ، وينبغي تقييد الأول بالبقاء على الايتمام ، أو سبق العلم ، أما لو نووا
الانفراد ، فالأشبه الصحة .
قال طاب ثراه : وقيل : يكره إلى باب مفتوح أو إنسان مواجه .
أقول : هذا قول التقي : ( 2 ) ، قال المصنف وهو أحد الأعيان ، فلا بأس باتباع
فتواه ( 3 ) ، ويحتمل العدم لأصالة براءة الذمة من اشتغالها بواجب أو ندب ، وأيضا
الكراهة حكم شرعي ، فيقف على الدلالة الشرعية ، وليس في الكتاب والسنة ما يدل
على ذلك . والأكثرون على الأول .
هامش
( 1 ) الدروس : كتاب الصلاة ، ص 28 ، س 4 ، قال : " ولو حازت الإمام وعلم المأمومون بطلت صلاة
الجميع . ولو جهلوا بطلت صلاتها الإمام " .
( 2 ) الكافي في الفقه : كتاب الصلاة ، ص 141 ، الشرط العاشر ، من شروط الصلاة ، س 10 ، قال في
بيان المكروهات : " ومقابلة وجه الإنسان " .
( 3 ) المعتبر : كتاب الصلاة ، المقدمة الخامسة في المكان ، ص 158 ، س 18 .