تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 336

مساهمون:

ص٣٣٦
شرح
ابن حمزة ( 1 ) ، والصدوق في المقنع ( 2 ) ، للاحتياط ، ولرواية عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه سئل عن الرجل له أن يصلي وبين يديه امرأة تصلي ؟ قال : لا حتى تجعل بينه وبينها أكثر من عشرة أذرع . وإن كانت عن يمينه أو عن يساره جعل بينه وبينها مثل ذلك ، فإن كانت تصلي خلفه فلا بأس ( 3 ) . والسند ضعيف . ( ب ) : الكراهة فيهما ، وهو مذهب المرتضى في المصباح ( 4 ) ، واختاره المصنف ، ( 5 ) والعلامة ( 6 ) ، للأصل ، ولرواية جميل عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يصلي والمرأة تصلي بحذاه ؟ قال : لا بأس ( 7 ) . فرع لو شرع أحدهما في الصلاة قبل صاحبه ثم أحرم الآخر ، قال الشهيد : الأقرب
هامش
( 1 ) المختلف : في المكان ، ص 85 ، س 36 ، قال : " وكذا إن تقدمته ، وهو اختيار ابن حمزة " . ( 2 ) المقنع : باب ما يصلى فيه من الثياب وما لا يصلى فيه وغير ذلك ، ص 25 ، س 4 ، قال : " ولا تصل وبين يديك امرأة " . ( 3 ) التهذيب : ج 2 ، ص 231 ، باب 11 ، ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان وما لا يجوز الصلاة فيه من ذلك ، حديث 119 . مع اختلاف يسير في العبارة . ( 4 ) المختلف : ص 85 ، س 37 ، قال : " وقال المرتضى في المصباح : إنه مكروه إلى أن قال : " وهو الأقوى عندي " . ( 5 ) المعتبر : كتاب الصلاة ، المقدمة الخامسة في المكان ، ص 156 ، س 29 ، قال : " والثاني ( أي الجواز على كراهية ) مذهب علم الهدى قي المصباح ، وهو أولى " . ( 6 ) المختلف : ص 85 ، س 37 ، قال : " وقال المرتضى في المصباح : أنه مكروه إلى أن قال : " وهو الأقوى عندي " . ( 7 ) التهذيب : ج 2 ، ص 232 ، باب 11 ، ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان وما لا يجوز الصلاة فيه من ذلك ، حديث 120 .