تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧
ويكره الصلاة في الحمام ، وبيوت الغائط ، ومبارك الإبل ، ومساكن النمل ، ومرابط الخيل والبغال والحمير ، وبطون الأودية ، وأرض السبخة والثلج إذا لم تتمكن جبهة من السجود ، وبين المقابر إلا مع حائل ، وفي بيوت المجوس والنيران والخمور ، وفي جواد الطرق ، وأن يكون بين يديه نار مضرمة ، أو مصحف مفتوح ، أو حائط ينز من بالوعة ، ولا بأس بالبيع والكناس ومرابض الغنم .
شرح
بطلانهما ( 1 ) ولعله استند إلى عموم النص مع ندور الاقتران . قال : وفي رواية لو صلت حيال الإمام السابق عليها أعادت وحدها ( 2 ) . قلت : ويؤيد هذه الرواية ، اختصاصها بالنهي ، لوجود المنافي منها . ولأن الترك المبطل هو المستند إلى فعل المكلف ، وليس هذا مستندا إليه ، ولم يعهد مثله في الشرع ، لأنا لا نعلم مكلفا يتسلط على إبطال عبادة غيره . أو أن إنسانا يبطل عبادته بوجود أمر خوطب بتركه غيره . قال الشيخ : ولو صلت إلى جانب الإمام ، تبطل صلاته وصلاة المأمومين في الصف دون باقي الصفوف ( 3 ) . ولعل نظره إلى حصول الحيلولة بالصف الأول . وفيه نظر : لأن بطلان صلاة الإمام يستلزم بطلان صلاة المأموم ، اللهم إلا
هامش
( 1 ) الدروس : كتاب الصلاة ، ص 28 ، س 2 ، قال : " وعلى المنع ، إلى أن قال : فالأقرب بطلانها " . ( 2 ) الدروس : كتاب الصلاة ، ص 28 ، س 3 . ( 3 ) المبسوط : كتاب الصلاة ، فصل في ذكر ما يجوز الصلاة فيه من المكان وما لا يجوز ، ص 86 ، س 19 ، قال : " وإن صلت بجنب الإمام بطلت صلاتها وصلاة الإمام ولا تبطل صلاة المأمومين الذين هم وراء الصف الأول " .