الخامسة
في مكان المصلي
يصلي في كل مكان إذا كان مملوكا أو مأذونا فيه ، ولا يصح
في المكان المغضوب مع العلم .
وفي جواز صلاة المرأة إلى جانب المصلي قولان :
أحدهما : المنع سواء صلت بصلاته أو منفردة ، محرما كانت أو أجنبية .
والآخر : الجواز على كراهية .
ولو كان بينهما حائل ، أو تباعدت عشرة أذرع فصاعدا ، أو كانت
متأخرة عنه ولو بمسقط الجسد ، صحت صلاتهما ، ولو كانا في مكان لا
يمكن فيه التباعد صلى الرجال أولا ثم المرأة .
ولا يشترط طهارة موضع الصلاة إذا لم تتعد نجاسته ، ولا طهارة
موضع السجدة عدا موضع الجبهة .
ويستحب صلاة الفريضة في المسجد إلا في الكعبة ، والنافلة في المنزل .
شرح
قال طاب ثراه : وفي جواز وصلاة المرأة إلى جانب المصلي قولان .
أقول : للأصحاب قولان :
( ألف ) : التحريم في التقدم والمحاذاة ، وهو مذهب الشيخين ( 1 ) ، والتقي ( 2 ) ،
و
هامش
( 1 ) أي المفيد في المقنعة : باب ما تجور الصلاة فيه من اللباس والمكان وما لا تجوز الصلاة فيه من ذلك ،
ص 25 ، س 17 ، قال : " ولا يجوز للرجل أن يصلي وامرأة تصلي إلى جانبه : والطوسي في النهاية ، باب ما
يجوز الصلاة فيه من الثياب والمكان وما لا يجوز ، ص 100 ، س 18 ، قال : " ولا يجوز للرجل الصلاة إذا
كان إلى جنبه أو بين يديه امرأة تصلي " .
( 2 ) الكافي في الفقه : ص 120 ، في الواجب تركه في الصلاة ، س 8 ، قال : " وصلاة الرجل إلى جانب
المرأة والمرأة إلى جانب الرجل " .