تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 334

مساهمون:

ص٣٣٤
شرح
( عليه السلام ) : ( النورة سترة ) ( 1 ) ، ويجب في الستر بالطين مواراة اللون والحجم مع المكنة ، فإن تعذر اكتفى بستر اللون . قاله الشهيد ( 2 ) ، وهو أحوط . ويحتمل : الاكتفاء بستر اللون دون الحجم . أما الثوب فلا يشترط فيه ستر الحجم ، بل لون البشرة ، فلا يحكيها ، لأن الحجم يحكي من تحت الصفيق . ولو وجد وحلا أو ماء كدرا يستر عورته لو نزله ، وأمن الضرر ، وجب نزوله . ولو وجد حفيرة دخلها وصلى قائما مع أمن المطلع . وهل يركع ويسجد ؟ قال العلامة : نعم ( 3 ) . لرواية أيوب بن نوح ، عن الصادق ( عليه السلام ) : العاري الذي ليس له ثوب إذا وجد حفره دخلها ، فيسجد فيها ويركع ( 4 ) . وذهب بعضهم إلى الإيماء . ولو وجد الجميع ، قدم الحشيش وورق الشجر ، ثم الحفرة ، ثم الماء ، ثم الطين . ويومي في الأخيرين . ( ز ) لو لم يجد سوى الحرير ، صلى عاريا . لفقدان الساتر ، والنهي عن هذه السترة ، ولو اضطر إلى الاستتار بالحرير ، أو غير المأكول ، قدم الحرير ، ويقدم النجس عليهما .
هامش
( 1 ) الفقيه : ج 1 ، ص 65 ، باب 22 ، غسل يوم الجمعة ودخول الحمام وآدابه وما جاء في التنظيف والزينة ، قطعة من حديث 26 ، والحديث عن أبي جعفر ( عليه السلام ) . ( 2 ) الدروس : كتاب الصلاة ، درس يجب ستر العورة في الصلاة ، ص 26 ، س 5 ، قال : " ولو بقي الحجم وستر اللون أجزأ مع التعذر " . ( 3 ) التحرير : كتاب الصلاة ، الفصل الرابع في اللباس ، ص 32 ، س 2 ، قال : " ( و ) لو وجد حفيرة دخلها وصلى قائما بركوع وسجود " . ( 4 ) التهذيب : ج 2 ، ص 365 ، باب 17 ، ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان وما لا يجوز ، حديث 49 .