شرح
( عليه السلام ) : ( النورة سترة ) ( 1 ) ، ويجب في الستر بالطين مواراة اللون والحجم
مع المكنة ، فإن تعذر اكتفى بستر اللون . قاله الشهيد ( 2 ) ، وهو أحوط .
ويحتمل : الاكتفاء بستر اللون دون الحجم . أما الثوب فلا يشترط فيه
ستر الحجم ، بل لون البشرة ، فلا يحكيها ، لأن الحجم يحكي من تحت الصفيق . ولو
وجد وحلا أو ماء كدرا يستر عورته لو نزله ، وأمن الضرر ، وجب نزوله . ولو وجد
حفيرة دخلها وصلى قائما مع أمن المطلع . وهل يركع ويسجد ؟ قال العلامة :
نعم ( 3 ) . لرواية أيوب بن نوح ، عن الصادق ( عليه السلام ) : العاري الذي ليس له
ثوب إذا وجد حفره دخلها ، فيسجد فيها ويركع ( 4 ) .
وذهب بعضهم إلى الإيماء .
ولو وجد الجميع ، قدم الحشيش وورق الشجر ، ثم الحفرة ، ثم الماء ، ثم الطين .
ويومي في الأخيرين .
( ز ) لو لم يجد سوى الحرير ، صلى عاريا . لفقدان الساتر ، والنهي عن هذه السترة ،
ولو اضطر إلى الاستتار بالحرير ، أو غير المأكول ، قدم الحرير ، ويقدم النجس عليهما .
هامش
( 1 ) الفقيه : ج 1 ، ص 65 ، باب 22 ، غسل يوم الجمعة ودخول الحمام وآدابه وما جاء في التنظيف
والزينة ، قطعة من حديث 26 ، والحديث عن أبي جعفر ( عليه السلام ) .
( 2 ) الدروس : كتاب الصلاة ، درس يجب ستر العورة في الصلاة ، ص 26 ، س 5 ، قال : " ولو بقي
الحجم وستر اللون أجزأ مع التعذر " .
( 3 ) التحرير : كتاب الصلاة ، الفصل الرابع في اللباس ، ص 32 ، س 2 ، قال : " ( و ) لو وجد حفيرة
دخلها وصلى قائما بركوع وسجود " .
( 4 ) التهذيب : ج 2 ، ص 365 ، باب 17 ، ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان وما لا يجوز ، حديث
49 .