تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 333

مساهمون:

ص٣٣٣
شرح
لم يجب التأخير عند الشيخ ( 1 ) تحصيلا لفضيلة أول الوقت ، وحذرا من حصول المسقط اختاره العلامة ( 2 ) ، ويجب مطلقا لجواز الحصول ، عند المرتضى ( 3 ) ، وسلار ، بناء على أصلهما في أصحاب الأعذار ( 4 ) .( ه‍ ) : قال المصنف في النافع : يجوز الاستتار بكل ما يستر العورة كالحشيش وورق الشجر ( 5 ) ، وهذه العبارة يعطي جواز الاستتار بالورق مع الاختيار . وفي الشرايع : ولو لم يجد ثوبا سترهما بما وجده ولو بورق الشجر ( 6 ) ، وكذا العلامة في كتبه جعل مرتبة الورق عند فقدان الثوب ( 7 ) ، وكذا الشيخ في المبسوط ( 8 ) ، وابن إدريس ( 9 ) . والتحقيق : أنه إن فرض من ورق الشجر والحشيش ما يستر به العورة وتتمكن من الركوع والسجود فيه ، مع أمنه من تمزقه ، جاز اختيارا ، والثوب أفضل ، لزيادة الاستظهار به . وإن لم يأمن تمزقه وتناثره لم يجز اختيارا . ( و ) : ولو لم يجد ساترا ووجد طينا ، وجب عليه أن يطين عورته . قال الصادق
هامش
( 1 ) المختلف : كتاب الصلاة ، الفصل الثالث في الساتر ، ص 84 ، س 11 ، نقلا عن النهاية . ( 2 ) المختلف : كتاب الصلاة ، الفصل الثالث في الساتر ، ص 84 ، س 12 . ( 3 ) نقله في المختلف : كتاب الصلاة ، الفصل الثالث في الساتر ، ص 84 ، س 9 . ( 4 ) نقله في المختلف : كتاب الصلاة ، الفصل الثالث في الساتر ، ص 84 ، س 9 . ( 5 ) نقلناه آنفا في المتن . ( 6 ) الشرايع : ج 1 ، ص 70 ، المقدمة الرابعة في لباس المصلي ، قال في المسألة السابعة : " وإذا لم يجد ثوبا سترهما بما وجده ولو بورق الشجر " . ( 7 ) التذكرة : ج 1 ، ص 93 ، س 34 ، الفصل الرابع في اللباس ، قال : " فإن وجد ورف الشجر وتمكن من الستر به ، وجب . وكذا في التحرير ، ص 31 ، س 31 . ( 8 ) المبسوط : ج 1 ، ص 87 ، كتاب الصلاة ، فصل في ستر العورة ، س 9 ، قال : " فأما العريان فإن قدر على ما يستر به عورته من خرق أورق أو طين يطلي به ، وجب عليه أن يستره " . ( 9 ) السرائر : كتاب الصلاة ، باب القول في البأس المصلي ، ص 55 ، س 32 .