شرح
يصلي وفرجه خارج لا يعلم به ، هل عليه إعادة ، أو ما حاله ؟ قال : لا إعادة عليه
وقد تمت صلاته ( 1 ) .
وإن علم في الأثناء : قال المبسوط : لا تبطل ( 2 ) ، واختاره المصنف ( 3 ) ،
والشهيد ( 4 )
بل يجب عليه المبادرة إلى الستر .
وقال العلامة : يبطل ، لأن الستر شرط وقد فات ( 5 ) . وعلى القول بالبطلان يحكم
به من حين الرؤية ، فتصح صلاة المأموم إذا نوى الانفراد حينئذ .
( ب ) : لو صلى عاريا تأسيا فأقوى الاحتمالين الإعادة مع بقاء الوقت
وخروجه .
( ج ) : لو كان في ثوبه خرق فجمعه وأمسكه بيده ، صحت صلاته . ولو وضع
يده على موضع الخرق وستره بيده احتمل ضعيفا الصحة ، لحصول الستر ، وقويا
البطلان ، لأن إطلاق الستر ينصرف إلى ما تغطي العورة من غير البدن .
( د ) : لو ظن العاري وجود الساتر في الوقت ، وجب التأخير . وإن لم يتوقع وجوده
هامش
( 1 ) التهذيب : ج 2 ، ص 216 ، باب 11 ، ما يجوز الصلاة ، فيه من اللباس والمكان وما لا يجوز الصلاة
فيه من ذلك ، حديث 59 ، وفيه : " عن الرجل صلى وفرجه " .
( 2 ) المبسوط : ج 1 ، ص 87 ، كتاب الصلاة ، فصل في ستر العورة ، س 8 ، قال : " فإن انكشف عورتاه
في الصلاة وجب عليه سترهما ولا تبطل صلاته " .
( 3 ) المعتبر : كتاب الصلاة ، في لباس المصلي ، ص 154 ، س 19 ، قال : " ولا تبطل صلاته مع
عدم العلم " .
( 4 ) الذكرى : ص 141 ، س 5 ، كتاب الصلاة ، الباب الرابع في الستر ، قال في المسألة السادسة :
" والمصلي مستورا ويعرض له التكشف في الأثناء بغير القصد لا يعيد مطلقا " .
( 5 ) التحرير : كتاب الصلاة ، الفصل الرابع في لباس المصلي ، المطلب الثالث في ستر العورة ، ص 32 ،
س 2 .