تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١
شرح
واختاره ابن إدريس ( 1 ) ، والمصنف ( 2 ) ، والعلامة ( 3 ) . ( ج ) : أنه جميع البدن ما عدا الوجه فقط ، وهو قول الشيخ في الإقتصاد ( 4 ) . احتج العلامة : بأن الكفين ليسا من العورة ، إذ الغالب كشفهما دائما ، لا مساس الحاجة إليه للأخذ والعطاء وقضاء المهام ، وكذا الرجلان ، بل كشفهما أغلب في العادة ( 5 ) ، ولو كانا من العورة ، لنقل ، لعموم البلوى به ، فتتوفر الدواعي على نقله ، فعدم اشتهاره يدل على أنه لم ينقل ، فيكون مندرجا تحت عموم الإباحة ، وبصحيحة محمد بن مسلم ، عن الباقر ( عليه السلام ) قال : المرأة تصلي في الدرع والمقنعة ( 6 ) . والدرع : هو القميص ، والمقنعة تزاد للرأس ، والقميص لا يستر القدمين غالبا .فروع ( ألف ) : لو انكشفت عورته في الصلاة . فإن لم يعلم حتى فرغ ، صحت صلاته ، سواء طالت المدة أو قصرت ، قليلا كان المنكشف أو كثيرا . لسقوط التكليف مع عدم العلم ، ولما رواه علي بن جعفر عن أخيه ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل
هامش
( 1 ) السرائر : كتاب الصلاة ، باب القول في لباس المصلي ، ص 55 ، س 34 . ( 2 ) المعتبر : كتاب الصلاة ، في لباس المصلي ، ص 154 ، س 7 . ( 3 ) المختلف : كتاب الصلاة ، الفصل الثالث في اللباس ، ص 83 ، س 22 ، قال : " والوجه ما قاله الشيخ في المبسوط " . ( 4 ) الإقتصاد : كتاب الصلاة ، فصل في ستر العورة ، ص 258 ، س 6 ، قال : " وأما المرأة الحرة فإن جميع بدنها عورة " إلى أن قال : " ولا تكشف عير الوجه " . ( 5 ) إلى هنا كلام العلامة ، مع اختلاف يسير ، راجع المختلف ، كتاب الصلاة ، الفصل الثالث في لباس المصلي ، ص 83 * س 24 . ( 6 ) الفقيه : ج 1 ، ص 243 ، باب 54 ، باب آداب المرأة في الصلاة ، حديث 1 ، وإليك تما م الحديث " إذا كان كثيفا ، يعني ستيرا ) .