تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠
شرح
المؤمن قبله ودبره ، والدبر مستور بالأليتين ، فإذا سترت القضيب والبيضتين فقد سترت العورة ( 1 ) وهو المعتمد .قال العلامة في التحرير : وهل البيضتان من العورة ؟ ، ثم حكى لفظ الرواية ولم يختر شيئا ( 2 ) ، وفي غيره من كتبه العورة السوئتان ، كمقالة المصنف ( 3 ) . الثاني : المرأة ، وفيها ثلاثة أقوال . ( ألف ) : الجسد ، دون الرأس ، إلا أن يكون هناك ناظر ليس بمحرم ، وهو قول أبي علي ( 4 ) . واحتجاجه : برواية عبد الله بن بكير عن الصادق ( عليه السلام ) قال : لا بأس بالمرأة المسلمة أن تصلي مكشوفة الرأس ( 5 ) وبأصالة الصحة ، وبراءة الذمة من وجوب الزائد عما وقع عليه الإجماع . مندفع ، بضعف السند ، والمعارضة بتيقن شغل الذمة ، والاحتياط . ( ب ) : أنه الجسد مع الرأس ، دون الوجه والكفين والقدمين . وهو قول الشيخ في المبسوط ( 6 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب : ج 1 ، ص 374 ، باب 18 ، باب دخول الحمام وآدابه وسننه ، حديث 9 ، والحديث عن أبي الحسن الماضي ( عليه السلام ) ، وصدره قال : " العورة عورتان ، القبل والدبر ، الحديث " . ( 2 ) التحرير : كتاب الصلاة ، المطلب الثالث في ستر العورة ، ص 31 ، س 20 . ( 3 ) التذكرة : كتاب الصلاة ، الفصل الرابع في اللباس ، ص 92 ، س 29 . وفي المختلف : كتاب الصلاة ، الفصل الثالث في اللباس ص 83 ، س 6 . ( 4 ) المختلف : كتاب الصلاة ، الفصل الثالث في اللباس ، ص 83 ، س 10 ، قال : " وقال ابن الجنيد : لا بأس أن تصلي المرأة الحرة وغيرها وهي مكشوفة الرأس " . ( 5 ) الإستبصار : ج 1 ، باب 228 ، حديث 4 ، وفيه " المسلمة الحرة أن تصلي وهي " . ( 6 ) المبسوط : ج 1 ، كتبا الصلاة ، فصل في ستر العورة ، ص 87 ، س 17 ، قال : " فأما المرأة الحرة فإنه يجب عليها ستر رأسها وبدنها من قرنها ، إلى قدمها ، ولا يجب عليها ستر الوجه والكفين وظهور القدمين " .